للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤ - (بَاب مَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ)

(حَدَّثَتْنِي أُمُّ الدَّرْدَاءِ) الصُّغْرَى وَاسْمُهَا هُجَيْمَةُ التَّابِعِيَّةُ وَلَيْسَتِ الْكُبْرَى الْمُسَمَّاةَ خَيْرَةَ الصَّحَابِيَّةَ وَكِلْتَاهُمَا زَوْجَتَا أَبِي الدَّرْدَاءِ (عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ) عُوَيْمِرِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ (فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ) زَادَ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ هَذَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ أَنَّهُ كَانَ صَائِمًا اسْتُشْهِدَ بِمُؤْتَةَ قَبْلَ غَزْوَةِ الْفَتْحِ بِلَا خِلَافٍ لَا فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ لِأَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءَ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ أَسْلَمَ (مَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ) وَهَذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ أَنَّ هَذَا السَّفَرَ لَمْ يَكُنْ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ لِأَنَّ الَّذِينَ اسْتَمَرُّوا عَلَى الصِّيَامِ مِنَ الصَّحَابَةِ كَانُوا جماعة وفي هذا أنه بن رَوَاحَةَ وَحْدَهُ

قَالَهُ الْقَسْطَلَّانِيُّ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وبن مَاجَهْ

(سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَبِكَسْرٍ قَالَ الطِّيبِيُّ بِكَسْرِ الْبَاءِ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الْأَفْضَل مِنْ الصَّوْم وَالْفِطْر فَذَهَبَ عَبْد اللَّه بْن عَمْرو وَعَبْد اللَّه بْن عَبَّاس وَسَعِيد بْن الْمُسَيَّب وَالشَّعْبِيّ وَالْأَوْزاَعِيّ وَإِسْحَاق وَأَحْمَد إِلَى أَنَّ الْفِطْر أَفْضَل

وَذَهَبَ أَنَس وَعُثْمَان بْن أَبِي الْعَاصِ إِلَى أَنَّ الصَّوْم أَفْضَل

وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَة وَمَالِك

وَذَهَبَ عُمَر بْن عَبْد الْعَزِيز وَمُجَاهِد وَقَتَادَة إِلَى أَنَّ أَفْضَل الْأَمْرَيْنِ أَيْسَرهمَا

لِقَوْلِهِ تَعَالَى {يُرِيد اللَّه بِكَمْ الْيُسْر وَلَا يُرِيد بِكَمْ الْعُسْر}

وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى أَنَّهُمَا سَوَاء لَا يُرَجَّح أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَر وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى تَحْرِيم الصَّوْم فِي السَّفَر وأنه لا يجزئ

وَقَدْ عَلِمْت أَدِلَّة كُلّ فَرِيق مِمَّا تَقَدَّمَ

<<  <  ج: ص:  >  >>