للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢ - (بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ)

[٦٢] مِنَ التَّجْدِيدِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ يُحْدِثُ مِنَ الْإِحْدَاثِ وَهُمَا بِمَعْنًى وَاحِدٍ

(قَالَ) أَبُو غُطَيْفٍ (نُودِيَ) أُذِّنَ (فَقُلْتُ لَهُ) أَيْ لِابْنِ عُمَرَ فِي تَكْرَارِهِ الْوُضُوءَ مَعَ كونه متوضأ (فقال) بن عُمَرَ (عَلَى طُهْرٍ) أَيْ مَعَ كَوْنِهِ طَاهِرًا (كتب له عشر حسنات) قال بن رَسْلَانَ فِي شَرْحِهِ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ كتب الله به عشرة وضوءات فَإِنَّ أَقَلَّ مَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الْأَضْعَافِ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَقَدْ وَعَدَ بِالْوَاحِدَةِ سَبْعُمِائَةٍ وَوَعَدَ ثَوَابًا بِغَيْرِ حِسَابٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الترمذي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ (وَهُوَ أَتَمُّ) أَيْ أَكْمَلُ وَأَزْيَدُ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَحَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَنْقَصُ مِنْ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ وَهَذَا لَا يُنَافِي قَوْلَهُ وأنا لحديث بن يَحْيَى أَضْبَطُ لِأَنَّ الضَّبْطَ هُوَ الْإِتْقَانُ وَالْحِفْظُ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ الْإِتْقَانِ وَالْحِفْظِ وَبَيْنَ الْكَمَالِ وَالزِّيَادَةِ فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَكْمَلَ وَأَزْيَدَ وَلَا يَكُونَ أَشَدَّ مَحْفُوظِيَّةً وَكَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ أَشَدَّ مَحْفُوظِيَّةً وَلَا يَكُونَ أَكْمَلَ وَأَزْيَدَ

٣ - (بَاب مَا يُنَجِّسُ الْمَاءَ)

[٦٣] مُضَارِعٌ مَعْلُومٌ مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ أَيْ أَيُّ شَيْءٍ يُنَجِّسُ الْمَاءَ فَعُلِمَ مِنَ الْحَدِيثِ أَنَّ كَوْنَ الْمَاءِ أقل من القلتين ينجسه بوقوع النجاسة فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>