للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٣٧] (عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ) أَيْ أَعْلَى الْقَدَمِ (مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ) وَلَفْظُ النَّسَائِيِّ

احْتَجَمَ وَهُوَ محرم على ظهر القدم من وثأكان بِهِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وهو محرم من وثاكان بِهِ وَمَعْنَاهُ مِنْ وَجَعٍ يُصِيبُ اللَّحْمَ لَا يَبْلُغُ الْعَظْمَ أَوْ وَجَعٍ يُصِيبُ الْعَظْمَ مِنْ غَيْرِ كَسْرٍ قَالَهُ السِّنْدِيُّ

وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرُدُّ إِطْلَاقَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى كَرَاهَتِهَا وَكَذَا إِطْلَاقَ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّ فِيهَا الْفِدْيَةُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه الترمذي ولفظ النسائي من وثأكان به (بن أَبِي عَرُوبَةَ) هُوَ سَعِيدٌ أَيْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ مُرْسَلًا مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ أَنَسٍ

٧ - (بَاب يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ)

[١٨٣٨] (أَمِيرُ الْمَوْسِمِ) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ السِّمَةُ هِيَ الْعَلَامَةُ وَمِنْهُ الْمَوْسِمُ لِأَنَّهُ مُعَلَّمٌ يُجْتَمَعُ إِلَيْهِ انْتَهَى

وَالْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ أَمِيرَ الْحُجَّاجِ فِي مَوْسِمِ الْحَجِّ (قَالَ أُضَمِّدُهُمَا بِالصَّبِرِ) بِفَتْحٍ ثُمَّ كَسْرٍ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ مُرٌّ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ الصَّبِرُ لَيْسَ بِطِيبٍ وَلِذَلِكَ رَخَّصَ لَهُ أَنْ يَتَعَالَجَ بِهِ

فَأَمَّا الْكُحْلُ الَّذِي لَا طيب فيه فَلَا بَأْسَ بِهِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَنَا لَهُ فِي النِّسَاءِ أَشَدُّ كَرَاهَةً مِنِّي لَهُ فِي الرِّجَالِ وَلَا أَعْلَمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدْيَةَ

وَرَخَّصَ فِي الْكُحْلِ لِلْمُحْرِمِ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ

وَكَرِهَ الْإِثْمِدَ لِلْمُحْرِمِ سُفْيَانُ وَإِسْحَاقُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>