للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هُمُ الْمَقْصُودُ بِالتَّخْوِيفِ كَمَا فِي الْمِرْقَاةِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ مُطَوَّلًا

(بَابُ الْعِتْقِ)

فِيهَا [١١٩٢] (يَأْمُرُ بِالْعَتَاقَةِ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ مِنْ طَرِيقِ غَنَّامِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامٍ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْكُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ وَفِيهِ مَشْرُوعِيَّةُ الْإِعْتَاقِ عِنْدَ الْكُسُوفِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

(بَاب مَنْ قَالَ [١١٩٣] مِنَ الْأَئِمَّةِ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَصَاحِبَيْهِ)

(يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ) أَيْ يَرْكَعُ بِرُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعٌ وَاحِدٌ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ وَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْأَحَادِيثِ الَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي بَابِ مَنْ قَالَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَمَعَ ذَلِكَ أَفْرَدَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا الْبَابَ

(فَجَعَلَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ إِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا احْتُمِلَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ رَكْعَتَيْنِ أَيْ رُكُوعَيْنِ وَقَدْ وَقَعَ التَّعْبِيرُ بِالرُّكُوعِ عَنِ الرَّكْعَةِ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي مُسْنَدِهِ وَلَفْظُهُ قَالَ خَسَفَ الْقَمَرُ وبن عَبَّاسٍ أَمِيرٌ عَلَى الْبَصْرَةِ فَخَرَجَ فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ (وَيَسْأَلُ عَنْهَا) قَالَ الْحَافِظُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ السُّؤَالُ بِالْإِشَارَةِ فَلَا يَلْزَمُ التَّكْرَارُ

وَقَدْ أَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُرُ هَلِ انْجَلَتْ فَتَعَيَّنَ الِاحْتِمَالُ الْمَذْكُورُ

وَإِنْ ثَبَتَ تَعَدُّدُ الْقِصَّةِ زَالَ الْإِشْكَالُ

انْتَهَى

وَقَالَ فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ الْمُظْهِرُ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ صَلَّاهَا مَرَّاتٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>