الْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ الْبَزَّارِ وَسَيَجِيءُ كَلَامُهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ هَذَا الْحَدِيثُ كَلَامُهُ مُنْكَرٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَقَالَ وَلَوْ ثَبَتَ احْتَمَلَ إِنَّمَا يَكُونُ إِنَّمَا أَمَرَهَا بِذَلِكَ اسْتِحْبَابًا وَكَانَ صَفْوَانُ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإنما أتى نُكْرَةُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَعْمَشَ لَمْ يَقُلْ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ فَأَحْسَبُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ غَيْرِ ثِقَةٍ وَأَمْسَكَ عَنْ ذِكْرِ الرَّجُلِ فَصَارَ الْحَدِيثُ ظَاهِرُ إِسْنَادِهِ حَسَنٌ وَكَلَامُهُ مُنْكَرٌ لِمَا فِيهِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْدَحُ هَذَا الرَّجُلَ وَيَذْكُرُهُ بِخَيْرٍ
وَلَيْسَ للحديث عندي أصل
٥ - (باب في الصائم يدعي إلى وليمة)
(إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ) أَيِ الدَّعْوَةَ (فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ) أَيْ فَلْيَأْكُلْ نَدْبًا وَقِيلَ وجوبا قاله بن حَجَرٍ
وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ إِذَا كَانَ يَتَشَوَّشُ خاطر الداعي ويحصل به المعادة إِنْ كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِأَكْلِهِ وَلَمْ يَتَشَوَّشْ بِعَدَمِهِ فَيُسْتَحَبُّ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرَانِ مُسْتَوِيَيْنِ عِنْدَهُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ سَوَاءٌ حَضَرَ أَوْ لَمْ يَحْضُرْ (وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ) قَالَ الطِّيبِيُّ أَيْ رَكْعَتَيْنِ فِي نَاحِيَةِ الْبَيْتِ كَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
وَقِيلَ فَلْيَدْعُ لِصَاحِبِ البيت بالمغفرة
وقال بن الْمَلَكِ بِالْبَرَكَةِ
أَقُولُ ظَاهِرُ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ
قَالَ الْمُظْهِرُ وَالضَّابِطُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ إِنْ تَأَذَّى الْمُضِيفُ بترك افطار أَفْطَرَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَإِلَّا فَلَا
كَذَا فِي المرقاة
قال المنذري قال هشام وهو بن حَسَّانَ وَالصَّلَاةُ الدُّعَاءُ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ
٦ - (بَاب مَا يَقُولُ الصائم إذا دعي إلى الطَّعَامِ)
وُجِدَ هَذَا الْبَابُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ