للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١ - (بَاب فِي قِتَالِ اللُّصُوصِ [٤٧٧١])

جَمْعُ اللِّصِّ بِالْكَسْرِ وَهُوَ السَّارِقُ

(مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ) أَيْ أُخِذَ مَالُهُ (فَقَاتَلَ) أَيْ فِي الدَّفْعِ عَنْهُ (فَهُوَ شَهِيدٌ) أَيْ مِنْ شُهَدَاءِ الْآخِرَةِ بِمَعْنَى أَنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ

وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَلَفْظُهُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَخَالَفَ الْبُخَارِيُّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِثْبَاتِ وَقَالُوا فِيهِ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَزَادَ فِيهِ مَظْلُومًا انْتَهَى

(مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ أَيْ من قاتل الصائل على ماله حيوان كان أو غيره فَقُتِلَ فِي الْمُدَافَعَةِ فَهُوَ شَهِيدٌ أَيْ فِي حُكْمِ الْآخِرَةِ لَا فِي الدُّنْيَا أَيْ لَهُ ثَوَابُ شَهِيدٍ [٤٧٧٢] (وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ) أَيْ فِي الدَّفْعِ عَنْ بُضْعِ حَلِيلَتِهِ أَوْ قَرِيبَتِهِ (أَوْ دُونَ دَمِهِ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ أَيْ فِي نُصْرَةِ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَالذَّبِّ عَنْهُ وَفِي قِتَالِ الْمُرْتَدِّينَ عَنِ الدِّينِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ انْتَهَى

آخَرُ كتاب السننة هَذِهِ الْعِبَارَةُ قَدْ وَقَعَتْ فِي عَامَّةِ النُّسَخِ الْحَاضِرَةِ وَكَذَا فِي نُسْخَةِ الْمُنْذِرِيِّ وَقَدْ وُجِدَ فِي النُّسْخَتَيْنِ مِنَ السُّنَنِ بَعْدَ قَوْلِهِ آخِرُ كتاب السنة وقبل قوله أول كِتَابُ الْأَدَبِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ وَبَعْضُ الْعِبَارَاتِ فِي حَقِّ بَعْضِ الرُّوَاةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>