يَنْبَغِي انْتَهَى
وَلَعَلَّ الْمَقْضِيَّ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَدَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَعَاتَبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم على التقصير في الإشهاد قاله القارىء
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ انْتَهَى
قُلْتُ لَمْ يُخَرِّجْهُ النَّسَائِيُّ فِي السُّنَنِ بَلْ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ
قَالَ الْمِزِّيُّ حَدِيثُ سَيْفٍ الشَّامِيِّ وَلَمْ يُنْسَبْ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ الْحَدِيثَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْقَضَاءِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ وَمُوسَى بْنِ مَرْوَانَ الرَّقِّيِّ وَالنَّسَائِيُّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ ثَلَاثَتُهُمْ عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ
٩ - (باب في الدين هل يحبس به)
[٣٦٢٨] (لَيُّ الْوَاجِدِ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ التَّحْتِيَّةِ وَالْوَاجِدُ بِالْجِيمِ أَيْ مَطْلُ الْقَادِرِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ (يُحِلُّ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَانِيهِ (عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ) بِالنَّصْبِ فِيهِمَا عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَالْمَعْنَى إِذَا مَطَلَ الْغَنِيُّ عَنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ يُحِلُّ لِلدَّائِنِ أَنْ يُغَلِّظَ الْقَوْلَ عَلَيْهِ وَيُشَدِّدَ فِي هَتْكِ عِرْضِهِ وَحُرْمَتِهِ وَكَذَا لِلْقَاضِي التَّغْلِيظُ عَلَيْهِ وَحَبْسُهُ تَأْدِيبًا لَهُ لِأَنَّهُ ظَالِمٌ وَالظُّلْمُ حَرَامٌ وَإِنْ قَلَّ والله تعالى أعلم (قال بن الْمُبَارَكِ يُحِلُّ عِرْضَهُ) أَيْ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا اللَّفْظِ (يُغَلَّظُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ مِنَ التَّغْلِيظِ (لَهُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَلَيْهِ (وَعُقُوبَتَهُ) أَيْ قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا اللَّفْظِ (يُحْبَسُ لَهُ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المعسر لاحبس عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ حَبْسَهُ إِذَا كَانَ وَاجِدًا وَالْمُعْدَمُ غَيْرُ وَاجِدٍ فَلَا حَبْسَ عَلَيْهِ
وَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَكَانَ شُرَيْحٌ يَرَى حَبْسَ الْمَلِيِّ وَالْمُعْدَمِ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ
وَقَالَ مَالِكٌ لَا حَبْسَ عَلَى مُعْسِرٍ إِنَّمَا حَظُّهُ الْإِنْظَارُ
وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ أَنَّ مَنْ كَانَ ظَاهِرَ حَالِهِ الْعُسْرُ فَلَا يُحْبَسُ وَمَنْ كَانَ ظَاهِرَهُ الْيَسَارُ حُبِسَ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ انْتَهَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute