به إلا فيما يوافق الثقات وقال بن سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ اسْمُهُ نَافِعٌ وَكَانَ ضَعِيفًا مُنْكَرَ الْحَدِيثِ وَقَالَ النَّسَائِيُّ ضَعِيفٌ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ لَا يُعْتَبَرُ بِهِ وَقَالَ مَرَّةً ثِقَةٌ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَحَزَوَّرُ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا زَايٌ مَفْتُوحَةٌ وَوَاوٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَهَا رَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي الْأَسْمَاءِ الْمُفْرَدَةِ
وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ لَمَّا صَلَّوْا خَلْفَهُ قُعُودًا قَالَ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنْ كِدْتُمْ آنِفًا تَفْعَلُونَ فِعْلَ فَارِسٍ وَالرُّومِ يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ وَهُمْ قُعُودٌ فَلَا تَفْعَلُوا
انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
٧٠ - (بَاب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فُلَانٌ يُقْرِئُكَ السلام)
[٥٢٣١] (عن غالب) هو بن خُطَّافٍ الْبَصْرِيُّ الْقَطَّانُ قَالَهُ الْمُنْذِرِيُّ (إِنَّا لَجُلُوسٌ) أَيْ جَالِسُونَ (بِبَابِ الْحَسَنِ) أَيِ الْبَصْرِيِّ (عَنْ جَدِّي قَالَ) أَيِ الْجَدُّ (فَقَالَ ائْتِهِ) أَمْرٌ مِنْ أَتَى يَأْتِي (فَقَالَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَبِيكَ السَّلَامُ) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْحَامِلِ أَيْضًا
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ الْآتِي يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَصْلِ فَيُؤْخَذُ مِنَ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ الْأَوَّلَ مَنْدُوبٌ وَالثَّانِيَ جَائِزٌ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ فِيهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ هَذَا الْإِسْنَادُ فِيهِ مَجَاهِيلٌ وَخُطَّافٌ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَيُقَالُ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَبَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَبَعْدَ الْأَلِفِ فَاءٌ أُخْتُ الْقَافِ
[٥٢٣٢] (فَقَالَتْ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَ الْحَافِظُ فِي فَتْحِ الْبَارِي وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّهَا رَدَّتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ أَيِ الرَّدُّ عَلَى الْمُبَلِّغِ غَيْرُ وَاجِبٌ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وبن ماجه بنحوه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute