للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٨٩] (جَاءَ رَجُلٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَدْ رُوِيَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا لَمْ يُفْتِهِ عَنْ مَسْأَلَتِهِ وَوَكَّلَ الْأَمْرُ فِي ذَلِكَ إِلَى بَيَانِ الْآيَةِ اعْتِمَادًا عَلَى عِلْمِهِ وَفَهْمِهِ انْتَهَى مُلَخَّصًا (تُجْزِئُكَ) أَيْ تَكْفِيكَ (آيَةُ الصَّيْفِ) وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى ويستفتونك الْآيَةَ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ أَنْزَلَ اللَّهُ فِي الْكَلَالَةِ آيَتَيْنِ أَحَدُهُمَا فِي الشِّتَاءِ وَهِيَ الْآيَةُ الَّتِي فِي أَوَّلِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَفِيهَا إِجْمَالٌ وَإِبْهَامٌ لَا يَكَادُ يَتَبَيَّنُ هَذَا الْمَعْنَى مِنْ ظَاهِرِهَا ثُمَّ أَنْزَلَ الْآيَةَ الْأُخْرَى فِي الصَّيْفِ وَهِيَ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَفِيهَا مِنْ زيدة الْبَيَانِ مَا لَيْسَ فِي آيَةِ الشِّتَاءِ فَأَحَالَ السَّائِلَ عَلَيْهَا لِيَتَبَيَّنَ الْمُرَادُ بِالْكَلَالَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا انْتَهَى

(هُوَ مَنْ مَاتَ إِلَخْ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَلَالَةِ مَنْ هُوَ فَقَالَ أَكْثَرُ الصَّحَابَةِ هُوَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٍ وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَ قولهم وروى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَيُقَالُ إِنَّ هَذَا آخِرُ قَوْلَيْهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ

([٢٨٩٠] بَاب مَا جَاءَ فِي ميراث الصلب)

أي الأولاد كالإبن والبنت وبن الإبن وبنت الإبن

(عن هزيل) بالتصغير (بن شُرَحْبِيلَ) بِضَمِّ مُعْجَمَةٍ وَفَتْحِ رَاءٍ وَسُكُونِ مُهْمَلَةٍ وكسر موحدة وترك صرف (وائت بن مَسْعُودٍ) هَذَا مَقُولُ أَبِي مُوسَى (سَيُتَابِعُنَا) أَيْ يُوَافِقُنَا (لَقَدْ ضَلَلْتَ إِذًا) أَيْ

<<  <  ج: ص:  >  >>