للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قطري انتهى

وقال بن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي أَعْرَاسِ الْبَحْرَيْنِ قَرْيَةٌ يُقَالُ لَهَا قَطَرٌ وَأَحْسَبُ الثِّيَابَ الْقِطْرِيَّةَ نُسِبَتْ إِلَيْهَا فَكَسَرُوا الْقَافَ لِلنِّسْبَةِ وَخَفَّفُوا

(وَقَالَ مُوسَى) بْنُ إِسْمَاعِيلَ شَيْخُ الْمُؤَلِّفِ (قَالَ) أَيْ أَبُو جُحَيْفَةَ (إِلَى الْأَبْطَحِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ هُوَ مَوْضِعٌ مَعْرُوفٌ خَارِجُ مَكَّةَ انْتَهَى

وَقَالَ فِي الْمِرْقَاةِ الْأَبْطَحُ بِفَتْحِ هَمْزَةِ مَحَلٍّ أَعْلَى مِنَ الْمُعَلَّى إِلَى جِهَةِ مِنًى وَهُوَ فِي اللُّغَةِ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَا وَالْبَطِيحَةُ وَالْبَطْحَاءُ مِثْلُهُ صَارَ عَلَمًا لِلْمَسِيلِ الَّذِي يَنْتَهِي إِلَيْهِ السَّيْلُ مِنْ وَادِي مِنًى وَهُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يُسَمَّى مُحَصَّبًا أَيْضًا (لَوَى عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا) أَيْ عَطَفَ بِلَالٌ عُنُقَهُ

قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ وَهَذَا فِيهِ تَقْيِيدٌ لِلِالْتِفَاتِ فِي الْأَذَانِ وَأَنَّ مَحَلَّهُ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ وبوب عليه بن خُزَيْمَةَ انْحِرَافُ الْمُؤَذِّنِ عِنْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ بِفَمِهِ لَا بِبَدَنِهِ كُلِّهِ

قَالَ وَإِنَّمَا يُمْكِنُ الِانْحِرَافُ بِالْفَمِ بِانْحِرَافِ الْوَجْهِ (وَلَمْ يَسْتَدِرْ) بِلَالٌ فِي الْأَذَانِ

فِيهِ تَصْرِيحٌ بِعَدَمِ الِاسْتِدَارَةِ فِي الْأَذَانِ وَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ فِي الِاسْتِدَارَةِ فَفِي بَعْضُهَا أَنَّهُ كَانَ يَسْتَدِيرُ وَفِي بَعْضِهَا وَلَمْ يَسْتَدِرْ لَكِنْ تُرْوَى الِاسْتِدَارَةُ مِنْ طَرِيقِ حَجَّاجٍ وَإِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ وَمُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ عَوْنٍ وَهُمْ ضُعَفَاءُ وَقَدْ خَالَفَهُمْ مَنْ هُوَ مِثْلُهُمْ أَوْ أَمْثَلُ وَهُوَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ فَرَوَاهُ عَنْ عَوْنٍ فَقَالَ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَسْتَدِرْ كَمَا سَاقَهُ الْمُؤَلِّفُ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنَّ مَنْ أَثْبُتَ الِاسْتِدَارَةَ عَنَى اسْتِدَارَةَ الرَّأْسِ وَمَنْ نَفَاهُ عَنَى اسْتِدَارَةَ الْجَسَدِ كُلِّهِ قَالَهُ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ (ثُمَّ دَخَلَ) بِلَالٌ فِي مَنْزِلِهِ (فَأَخْرَجَ الْعَنَزَةَ) قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْعَنَزَةُ بِفَتْحِ النُّونِ عَصًا أَقْصَرُ مِنَ الرُّمْحِ لَهَا سِنَانٌ وَقِيلَ هِيَ الْحَرْبَةُ الْقَصِيرَةُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهَا زج بزاي مَضْمُومَةٍ ثُمَّ جِيمٍ مُشَدَّدَةٍ أَيْ سِنَانٌ وَفِي الطَّبَقَاتِ لِابْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّجَاشِيَّ كَانَ أَهْدَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَسَاقَ) أَيْ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ (حَدِيثَهُ) أَيْ بَاقِي حَدِيثِهِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَدِيثُ

وَأَوْرَدَ الْمُؤَلِّفُ هَذَا الْحَدِيثَ بِإِسْنَادَيْنِ الْأَوَّلُ مِنْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَالثَّانِي مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيِّ فَسَاقَ أَوَّلًا لَفْظَ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِلَفْظِ مُسَدَّدٍ وَأَمَّا وَضْعُ الْإِصْبَعَيْنِ فِي الْأُذُنَيْنِ فَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ مُؤَمَّلٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَهُ شَوَاهِدُ مِنْ أَصَحِّهَا مَا رَوَاهُ أبو داود وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي سَلَّامٍ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ الْهَوْزَنِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِبِلَالٍ كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ بِلَالٌ فَجَعَلْتُ إِصْبِعَيَّ فِي أُذُنَيَّ فَأَذَّنْتُ وَأَخْرَجَ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي جُحَيْفَةَ فِي أَذَانِ بِلَالٍ وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ وَلِابْنِ مَاجَهْ وَالْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ سَعْدِ الْقَرَظِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>