يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرٍو السَّيْبَانِيُّ رَوَى عَنْهُ ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ كَذَا فِي الشَّرْحِ (قَالَ زَبِّبُوهَا) مِنَ التَّزْبِيبِ يُقَالُ زَبَّبَ فُلَانٌ عِنَبَهُ تَزْبِيبًا (انْبِذُوهُ) مِنْ بَابِ ضَرَبَ أَوْ مِنْ بَابِ الْإِفْعَالِ (فِي الشِّنَانِ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ الشِّنَانُ الْأَسْقِيَةُ مِنَ الْأَدَمِ وَغَيْرِهَا وَاحِدُهَا شَنٌّ وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْجِلْدِ الرَّقِيقِ أَوِ الْبَالِي مِنَ الْجُلُودِ (وَلَا تَنْبِذُوهُ فِي الْقُلَلِ) الْقُلَلُ الْجِرَارُ الْكِبَارُ وَاحِدَتُهَا قُلَّةٌ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
[٣٧١١] (كَانَ يُنْبَذُ) وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ كُنَّا نَنْبِذُ (فِي سِقَاءٍ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ مَمْدُودًا (يُوكَأُ أَعْلَاهُ) أَيْ يُشَدُّ رَأْسُهُ بِالْوِكَاءِ وَهُوَ الرِّبَاطُ (وَلَهُ) أَيْ لِلسِّقَاءِ (عَزْلَاءُ) بِمُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ فَزَايٍ سَاكِنَةٍ مَمْدُودَةٍ أَيْ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَالْمُرَادُ بِهِ فَمُ الْمَزَادَةِ الأسفل
قال بن الْمَلَكِ أَيْ لَهُ ثُقْبَةٌ فِي أَسْفَلِهِ لِيُشْرَبَ مِنْهُ الْمَاءُ
وَفِي الْقَامُوسِ الْعَزْلَاءُ مَصَبُّ الْمَاءِ مِنَ الرَّاوِيَةِ وَنَحْوِهَا (يُنْبَذُ غُدْوَةً) بِالضَّمِّ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْغُدْوَةِ وَطُلُوعِ الشَّمْسِ (فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَهُوَ مَا بَعْدَ الزَّوَالِ إِلَى الْمَغْرِبِ عَلَى مَا فِي النِّهَايَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute