للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٧٦] (وَقَالَ دَاوُدُ) بْنُ أُمَيَّةَ فِي حَدِيثِهِ (عَنِ بن عُبَيْدِ بْنِ نَسْطَاسٍ) وَقَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي يَعْفُورَ وَكِلَاهُمَا وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا يعفور هو بن عُبَيْدٍ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ أَبُو دَاوُدَ (إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ) أَيِ الْأُخَرُ فَاللَّامُ لِلْعَهْدِ وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ التَّصْرِيحُ بِالْأَخِيرِ (أَحْيَا اللَّيْلَ) أَيْ غَالِبَهُ بِالصَّلَاةِ وَالذِّكْرِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ

قَالَ النَّوَوِيُّ أَيِ اسْتَغْرَقَ بِالسَّهَرِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا

قَالَ فِي الشَّرْحِ وَأَمَّا قَوْلُ بَعْضِ شُيُوخِنَا الْمُحَقِّقِينَ بِكَرَاهَةِ قِيَامِ كُلِّ اللَّيْلِ فَمَعْنَاهُ الدَّوَامُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْهَبْ بِكَرَاهَةِ لَيْلَةٍ أَوْ لَيْلَتَيْنِ أَوْ عَشْرٍ انْتَهَى (وَشَدَّ الْمِئْزَرَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أَيْ إِزَارَهُ هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْقَصْدِ وَالتَّوَجُّهِ إِلَى فِعْلٍ شَاقٍّ مُهِمٍّ كَتَشْمِيرِ الثَّوْبِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ شَدُّ الْمِئْزَرِ يُتَأَوَّلُ عَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا هِجْرَانُ النِّسَاءِ وَتَرْكُ غَشَيَانِهِنَّ وَقِيلَ الْجِدُّ وَالتَّشْمِيرُ فِي الْعَمَلِ (وَأَيْقَظَ أهله) أي أمر بإيقاظهم للعبادة وطلب لَيْلَةِ الْقَدْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِفًا قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وبن مَاجَهْ

[١٣٧٧] (لَيْسَ مَعَهُمْ قُرْآنٌ) أَيْ لَا يَحْفَظُونَ شَيْئًا كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ (مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ضَعِيفٌ) فَقِيهٌ صَدُوقٌ كَثِيرُ الْأَوْهَامِ

كَذَا فِي التَّقْرِيبِ

وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَالتَّهْذِيبِ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الْمَكِّيُّ الْفَقِيهُ الْإِمَامُ الْمَعْرُوفُ بِالزِّنْجِيِّ رَوَى عنه الشافعي وبن وهب والحميدي وطائفة

قال بن معين ثقة وضعفه أبو داود وقال بن عَدِيٍّ حَسَنُ الْحَدِيثِ وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ إِمَامٌ فِي الْفِقْهِ تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ يَكْتُبُ حَدِيثُهُ وَلَا يُحْتَجُّ بِهِ

وَقَالَ النَّسَائِيُّ ليس بالقوي

<<  <  ج: ص:  >  >>