[١٣٨٩] (فَنَاقَصَنِي وَنَاقَصْتُهُ) قَالَ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ جَرَى بَيْنِي وَبَيْنَهُ مُرَاجَعَةٌ فِي النُّقْصَانِ فَيَرَى مَا أَذْكُرُهُ نَاقِصًا فَيَرُدُّنِي عَنْهُ وَأَنَا أَعُدُّ مَا ذَكَرَهُ نَاقِصًا فَأَرُدُّهُ عَنْهُ كَمَا هُوَ شَأْنُ مَنْ يَجْرِي بَيْنَهُمَا الْمُرَاجَعَةُ وَلَوْ جَعَلَ مِنَ الْمُنَاقَضَةِ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ وَقَدْ ضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ كَذَلِكَ أَيْ يَنْقُضُ قَوْلِي وَأَنْقُصُ قَوْلَهُ
انْتَهَى (قَالَ عَطَاءُ) بْنُ السَّائِبِ (وَاخْتَلَفْنَا) أَيْ أَنَا وَمَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ (عَنْ أَبِي) هُوَ السَّائِبُ (فَقَالَ بَعْضُنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ) أَيْ فِي حُكْمِ الْقِرَاءَةِ عَلَى مَا أَمَرَ فِي لَفْظِ حَدِيثِ مُسْلِمٍ الَّذِي هُوَ أَتَمُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ فِيهِ مَقَالٌ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ مَقْرُونًا وَأَبُوهُ السَّائِبُ بْنُ مَالِكٍ
قَالَ يَحْيَى بن معين ثقة
[١٣٩٠] (بن الْمُثَنَّى) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى كُنْيَتُهُ أَبُو مُوسَى (رَدَّدَ أَبُو مُوسَى) مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (هَذَا الْكَلَامَ) أَيْ إِنِّي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ (وَتَنَاقَصَهُ) كَمَا فِي حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (حَتَّى قَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ) أَيْ فِي سَبْعَةِ أَيَّامٍ (قَالَ) النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَفْقَهُ) أَيْ لَا يَفْهَمُ مَعَانِيَ الْقُرْآنِ وَلَا يَتَدَبَّرُ فِيهَا وَلَا يَتَفَكَّرُ (مَنْ قَرَأَهُ) أَيِ الْقُرْآنَ (فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ) أَيْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَهَذَا نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute