للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مرار (ثم عاد) بن عُمَرَ لِلْمَنْعِ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ بِقَوْلِهِ (فَقَالَ) بن عُمَرَ (حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ رُوِيَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ يُكْرَهُ سُجُودُ التِّلَاوَةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ وَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ لِأَنَّ السُّجُودَ الْمَذْكُورَ لَيْسَ بِصَلَاةٍ وَالْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِالنَّهْيِ مُخْتَصَّةٌ بِالصَّلَاةِ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ بن أمية ولا يحتج بحديثه

<<  <  ج: ص:  >  >>