لَا (فَقَالَ مَا بَلَغَ) أَيِ الَّذِي بَلَغَ (أَنْ تُؤَدَّى) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (زَكَاتُهُ) أَيْ بَلَغَ نِصَابًا (فَزُكِّيَ) عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَرَّانِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ الْبُخَارِيُّ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ انْتَهَى
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ ثَابِتٍ بِهِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَفْظُهُ إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ثُمَّ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِمَا
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ تَفَرَّدَ بِهِ ثَابِتُ بْنُ عَجْلَانَ
قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَهَذَا لَا يَضُرُّ فَإِنَّ ثَابِتَ بن عجلان روى له البخاري ووثقه بن مَعِينٍ وَالنَّسَائِيُّ وَقَوْلُ عَبْدِ الْحَقِّ فِيهِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَوْلٌ لَمْ يَقُلْهُ غَيْرُهُ انْتَهَى
وقال بن دَقِيقِ الْعِيدِ وَقَوْلُ الْعُقَيْلِيِّ فِي ثَابِتِ بْنِ عجلان لا يتابع على حديثه تحامل مِنْهُ انْتَهَى وَأَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْكَنْزِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى مِنْهُ الزَّكَاةُ انْتَهَى أَيْ فَمَا أَدَّيْتَ مِنْهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَعَلَى هَذَا التَّفْسِيرِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ وَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ
وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا كُلُّ مَا أَدَّيْتَ زَكَاتَهُ وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ سَبْعِ أَرْضِينَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَكُلُّ مالا تُؤَدَّى زَكَاتَهُ فَهُوَ كَنْزٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ والمشهور وقفه
قال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَيَشْهَدُ لَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وصححه الحاكم
وقال بن عَبْدِ الْبَرِّ وَفِي سَنَدِ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَقَالٌ
وَقَالَ الزَّيْنُ الْعِرَاقِيُّ سَنَدُهُ جَيِّدٌ
وَرَوَى بن أبي شيبة عن بن عَبَّاسٍ مَا أُدِّيَ زَكَاتُهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ وَلِلْحَاكِمِ عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا إِذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ فَقَدْ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ مَوْقُوفًا وَرَجَّحَهُ أَبُو زُرْعَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا
[١٥٦٥] (فَتَخَاتٌ مِنْ وَرَقٍ) أَيِ الْخَوَاتِيمِ الْكِبَارِ كَانَتِ النِّسَاءُ يَتَخَتَّمْنَ بِهَا وَالْوَاحِدَةُ فَتْخَةٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ بَعْضَهُمْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ فَلَمَّا أُبِيحَ ذَلِكَ لَهُنَّ سَقَطَتْ مِنْهُ الزَّكَاةُ
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ إِنْ كَانَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِيهِ مَحْفُوظًا غير أن رواية القاسم بن محمد وبن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي تَرْكِ إِخْرَاجِ الزكاة