وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمْ لَمْ يَرَوْا فِيهِ زَكَاةً وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ الظَّاهِرُ مِنَ الْكِتَابِ يَشْهَدُ لِقَوْلِ مَنْ أَوْجَبَهَا وَالْأَثَرُ يُؤَيِّدُهُ وَمَنْ أَسْقَطَهَا ذَهَبَ إِلَى النَّظَرِ وَمَعَهُ طَرَفٌ مِنَ الْأَثَرِ وَالِاحْتِيَاطِ أَدَاؤُهَا انْتَهَى
وَفِي سُبُلِ السَّلَامِ وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحِلْيَةِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا نِصَابَ لَهَا لِأَمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَزْكِيَةِ هَذِهِ الْمَذْكُورَةِ وَلَا يَكُونُ خَمْسُ أَوَاقِي فِي الْأَغْلَبِ
وَفِي الْمَسْأَلَةِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ الْأَوَّلُ وُجُوبُ الزَّكَاةِ وَهُوَ مَذْهَبُ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَحَدِ أَقْوَالِ الشَّافِعِيِّ عَمَلًا بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَالثَّانِي لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ أَقْوَالِهِ لِآثَارٍ وَرَدَتْ عَنِ السَّلَفِ قَاضِيَةٍ بِعَدَمِ وُجُوبِهَا فِي الْحِلْيَةِ وَلَكِنْ بَعْدَ صِحَّةِ الْحَدِيثِ لَا أَثَرَ لِلْآثَارِ وَالثَّالِثُ أَنَّ زَكَاةَ الْحِلْيَةِ عَارِيَتُهَا كَمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الرَّابِعُ أَنَّهَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ مَرَّةً وَاحِدَةً رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ
وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ دَلِيلًا وُجُوبُهَا لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ وَقُوَّتِهِ
وَأَمَّا نِصَابُهَا فَعِنْدَ الْمُوجِبِينَ نِصَابُ النَّقْدَيْنِ وَظَاهِرُ حَدِيثِهَا الْإِطْلَاقُ وَكَأَنَّهُمْ قَيَّدُوهُ بِأَحَادِيثِ النَّقْدَيْنِ وَيُقَوِّي الْوُجُوبَ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا انْتَهَى مَا فِي سُبُلِ السَّلَامِ
[١٥٦٦] (سُفْيَانُ) هُوَ الثَّوْرِيُّ (عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى) هُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الْكُوفِيُّ ضعفه بن مَعِينٍ
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وُجِدَ فِي النسختين وهو من رواية بن داسة
قال الحافظ جمال الْحَافِظُ جَمَالُ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي كِتَابِ الْمَرَاسِيلِ عُمَرُ بْنُ يَعْلَى وَهُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ حَدِيثٌ فِي زَكَاةِ الْخَاتَمِ أَبُو دَاوُدَ فِي الزَّكَاةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى نَحْوُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عائشة في رواية بن دَاسَةَ انْتَهَى (نَحْوُ حَدِيثِ الْخَاتَمِ) أَيْ نَحْوُ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي زَكَاةِ الْخَاتَمِ (قِيلَ لِسُفْيَانَ) الثَّوْرِيِّ (كَيْفَ تُزَكِّيهِ) أَيْ خَاتَمًا وَاحِدًا مِنْ وَرِقٍ وَهُوَ لَا يَبْلُغُ النِّصَابَ (قَالَ) سُفْيَانُ (تَضُمُّهُ) أَيِ الْخَاتَمَ (إِلَى غَيْرِهِ) مِنَ الْحُلِيِّ فَتُزَكِّي الْخَاتَمَ مَعَ حُلِيٍّ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قلت والحديث أخرجه بن الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ عَظِيمٍ فَقَالَ أَتُؤَدِّي زَكَاةَ هَذَا قَالَ وَمَا