للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ صِفَةٌ لِقَوْلِهِ مُسْتَلْحَقٌ (بَعْدَ أَبِيهِ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي الْمُسْتَلْحَقِ (الَّذِي يُدْعَى) بَالتَّخْفِيفِ أَيِ الْمُسْتَلْحَقُ (لَهُ) أَيْ لِأَبِيهِ يَعْنِي يَنْسِبُهُ إِلَيْهِ النَّاسُ بَعْدَ مَوْتِ سَيِّدِ تِلْكَ الْأَمَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ أَبُوهُ حَتَّى مَاتَ (ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ) هَذِهِ الْجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ وَقِيلَ إِنَّهَا صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لِمُسْتَلْحَقٍ وَخَبَرُ إِنَّ مَحْذُوفٌ أَيْ مَنْ كَانَ دَلَّ عَلَيْهِ مَا بَعْدَهُ (فَقَضَى) الْفَاءُ تَفْصِيلِيَّةٌ أَيْ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْضِيَ فَقَضَى كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أنفسكم (أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أَمَةٍ) أَيْ كُلُّ وَلَدٍ حَصَلَ مِنْ جَارِيَةٍ (يَمْلِكُهَا) أَيْ سَيِّدُهَا (يَوْمَ أَصَابَهَا) أَيْ فِي وَقْتٍ جَامَعَهَا (فَقَدْ لَحِقَ بِمَنِ اسْتَلْحَقَهُ) يَعْنِي إِنْ لَمْ يُنْكِرْ نَسَبَهُ مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ (وَلَيْسَ لَهُ) أَيْ لِلْوَلَدِ (مِمَّا قُسِمَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ وَرَثَتِهِ (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِلْحَاقِ (مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) لِأَنَّ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ وَقَعَتْ قِسْمَتُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَالْإِسْلَامِ يَعْفُو عَمَّا وَقَعَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَمَا أَدْرَكَ) أَيِ الْوَلَدُ (مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ) أَيْ فَلِلْوَلَدِ حِصَّتُهُ (وَلَا يَلْحَقُ) قال القارىء فِي الْمِرْقَاةِ بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفِي نُسْخَةٍ بِضَمِّهِ أَيْ لَا يَلْحَقُ الْوَلَدُ (إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ) أَيْ يَنْتَسِبُ إِلَيْهِ (أَنْكَرَهُ) أَيْ أَبُوهُ لِأَنَّ الْوَلَدَ انْتَفَى عَنْهُ بِإِنْكَارِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا ادَّعَى الِاسْتِبْرَاءَ بِأَنْ يقول مضى عليها حيض بعد ما أصابها وما وطىء بَعْدَ مُضِيِّ الْحَيْضِ حَتَّى وَلَدَتْ وَحَلَفَ عَلَى الاستبراء

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

حِين اِسْتَلْحَقَهُ وَمَا قُسِمَ مِنْ مِيرَاثه قَبْل اِسْتِلْحَاقه لَمْ يُنْقَض وَيُورَث مِنْ الْمُسْتَلْحَق وَمَا كَانَ بَعْد اِسْتِلْحَاقه مِنْ مِيرَاث لَمْ يُقْسَم وَرِثَ مِنْهُ نَصِيبه فَإِنَّهُ إِنَّمَا تَثْبُت بُنُوَّته مِنْ حِين اِسْتَلْحَقَهُ فَلَا تَنْعَطِف عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ قِسْمَة الْمَوَارِيث وَإِنْ أَنْكَرَهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ وَسَمَّاهُ أَبَاهُ عَلَى كَوْنه يُدْعَى لَهُ وَيُقَال إِنَّهُ مِنْهُ لَا أَنَّهُ أَبُوهُ فِي حُكْم الشَّرْع إِذْ لَوْ كَانَ حُكْمًا لَمْ يُقْبَل إِنْكَاره لَهُ وَلَحِقَ بِهِ

الصُّورَة الثَّانِيَة أَنْ يَكُون الْوَلَد مِنْ أَمَة لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكه وَقَّتَ الْإِصَابَة فَهَذَا وَلَدُ زِنًا لَا يَلْحَق بِهِ وَلَا يَرِثهُ بَلْ نَسَبه مُنْقَطِع مِنْهُ

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ حُرَّة قَدْ زَنَى بِهَا فَالْوَلَد غَيْر لَاحِق بِهِ وَلَا يَرِث مِنْهُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الزَّانِي الَّذِي يُدْعَى الْوَلَد لَهُ يَعْنِي أَنَّهُ مِنْهُ قَدْ اِدَّعَاهُ لَمْ تُفِدْ دَعْوَاهُ شَيْئًا بَلْ الْوَلَد وَلَد زِنًا وَهُوَ لِأَهْلِ أُمّه إِنْ كَانَتْ أَمَة فَمَمْلُوكَة لِمَالِكِهَا وَإِنْ كَانَتْ حُرَّة فَنَسَبه إِلَى أُمّه وَأَهْلهَا دُون هَذَا الزَّانِي الَّذِي هُوَ مِنْهُ

وَقَوْله فِي أَوَّل الْحَدِيث اُسْتُلْحِقَ بَعْد أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ اِدَّعَاهُ وَرَثَة الْأَب هَا هُنَا هُوَ الزَّانِي الَّذِي مِنْهُ الْوَلَد وَسَمَّاهُ أَبًا تَسْمِيَة مُقَيَّدَة بِكَوْنِ الْوَلَد مِنْهُ وَلِهَذَا قَالَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ يَعْنِي يُقَال إِنَّهُ مِنْهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>