للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِجْمَاعًا وَأُجِيبَ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ وَاقِعَةُ حَالٍ فِعْلِيَّةٌ مُحْتَمَلَةٌ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَبْصُقُهُ وَلَا يَبْتَلِعُهُ وَكَانَ يَمَصُّهُ وَيُلْقِي جَمِيعَ مَا فِي فَمِهِ فِي فَمِهَا وَالْوَاقِعَةُ الْفِعْلِيَّةُ إِذَا احْتَمَلَتْ لَا دَلِيلَ فِيهَا وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْوَجْهَ الثَّانِيَ مَعَ بُعْدِهِ إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا إِذَا كَانَتْ غَيْرَ صَائِمَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِي الْبَصْرِيِّ

قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ضَعِيفٌ وَفِي رِوَايَةٍ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ وَقَالَ غَيْرُهُ صَدُوقٌ وقال بن عَدِيٍّ الْجُرْجَانِيُّ قَوْلُهُ يَمَصُّ لِسَانَهَا فِي الْمَتْنِ لَا يَقُولُهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ وَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ فِي إِسْنَادِهِ أَيْضًا سَعْدُ بْنُ أوس قال بن مَعِينٍ بَصْرِيٌّ ضَعِيفٌ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَقَالَ عَبْد الْحَقّ لَا تَصِحّ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي مَصِّ اللِّسَان لِأَنَّهَا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن دِينَار عَنْ سَعْد بْن أَوْس ولا يحتج بهما

وقد قال بن الْأَعْرَابِيّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ

قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدين بن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه وَقَالَ عَبْد الْحَقّ لَا تَصِحّ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي مَصِّ اللِّسَان لِأَنَّهَا مِنْ حَدِيث مُحَمَّد بْن دِينَار عَنْ سَعْد بْن أَوْس وَلَا يُحْتَجّ بِهِمَا وَقَدْ قَالَ بن الْأَعْرَابِيّ بَلَغَنِي عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ هَذَا الْحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيحٍ قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدين بن القيم رحمه الله قال بن حَزْمٍ فِيهِ أَبُو الْعَنْبَسِ عَنْ الْأَغَرِّ وَأَبُو الْعَنْبَسِ هَذَا مَجْهُول

قَالَ عَبْد الْحَقّ وَلَمْ أجد

<<  <  ج: ص:  >  >>