خَرَجَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي) أَيْ أَخَذْتُ وَشَرَعْتُ فِي النِّدَاءِ (أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ لِمَنْ (سَهْمُهُ) أَيْ سَهْمُ الرَّجُلِ (عَقَبَةً) أَيْ رَدِيفًا (فَأَصَابَنِي قَلَائِصُ) جَمْعُ قُلُوصٍ فِي الْقَامُوسِ الْقُلُوصُ مِنَ الْإِبِلِ الشَّابَّةُ أَوِ الْبَاقِيَةُ عَلَى السَّيْرِ أَوْ أَوَّلُ مَا يُرْكَبُ مِنْ إِنَاثِهَا إِلَى أَنْ تُثْنِي ثُمَّ هِيَ نَاقَةٌ وَالنَّاقَةُ الطَّوِيلَةُ الْقَوَائِمُ خَاصٌّ بِالْإِنَاثِ
قَلَائِصُ وَقُلُصٌ وَجَمْعُ قِلَاصٍ (عَلَى حَقِيبَةٍ) فِي الْقَامُوسِ الْحَقِيبَةُ الرِّفَادَةُ فِي مُؤَخَّرِ الْقَتَبِ وَكُلُّ مَا شُدَّ فِي مُؤَخَّرِ رَحْلٍ أَوْ قَتَبٍ فَقَدِ احْتُقِبَ (فَقَالَ) أَيِ الشَّيْخُ (قَالَ) أَيْ وَاثِلَةُ (إِنَّمَا هِيَ) أَيِ الْقَلَائِصُ (فَغَيْرُ سَهْمِكَ أَرَدْنَا) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ سَهْمَكَ مِنَ الْمَغْنَمِ إِنَّمَا أَرَدْتُ مُشَارَكَتَكَ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَنْ يُعْطِي فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُهُ فِي غُزَاتِهِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَا أَرَاهُ إِلَّا جَائِزًا وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَكْرَهُهُ
وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَرَسًا عَلَى سَهْمٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ فإن فعل فله أجر مثله رُكُوبِهِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute