وَيُمْكِنُ تَصْحِيحُهَا بِأَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَيْ تَقْتُلُ رَجُلًا جَلِيلًا يَحْتَفِلُ قَاتِلُهُ بِقَتْلِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ حَقِيرًا مَهِينًا فَإِنَّهُ لَا فَضِيلَةَ وَلَا يُدْرَكُ بِهِ قَاتِلُهُ ثَأْرَهُ
كَذَا فِي الْمُرَقَّاةِ
قُلْتُ قَوْلُهُ رَوَاهَا بَعْضُهُمْ أَيْ بَعْضُ الرُّوَاةِ وَهُوَ عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ شَيْخُ أَبِي دَاوُدَ
وَقَوُّلَهُ كَذَلِكَ أَيْ بِلَفْظِ ذَا ذَمٍّ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ
وَذِكْرَ أَبُو دَاوُدَ رِوَايَةَ عِيسَى هَذِهِ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ (تُعْطَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (مِنْهُ) أَيٌّ مِنَ الْمَالِ وَهُوَ بَيَانٌ لِقَوْلِهِ مَا شِئْتَ (حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ) أَيُّ وَقْعَ (فَأَعَادَ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ) أَيِ الْمَذْكُورِ أَيْ إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ إِلَخْ (حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ) قَالَ الطِّيبِيُّ اسْمُ كَانَ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ حُكْمًا أَيْ حَتَّى كَانَ مَا هُوَ عَلَيْهِ ثُمَامَةُ بَعْدَ الْغَدِ (أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ) أَيُّ حُلُّوهُ وَخَلُّوا سَبِيلَهُ (فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ) بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ تَقْدِيرُهُ انْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ فيه ماء قاله النووي
وفي رواية بن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ فَانْطَلَقَ إِلَى حَائِطِ أَبِي طلحة قاله الحافظ (قال عيسى) أي بن حماد المصري (وقال ذَا ذِمٍّ) بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ أَيْ ذَا ذِمَامٍ وَحُرْمَةٍ فِي قَوْمِهِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
[٢٦٨٠] (قُدِمَ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أُتِيَ (بِالْأُسَارَى) جَمْعُ أَسِيرٍ أَيْ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ (عِنْدَ آلِ عَفْرَاءَ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الْفَاءِ وَبَعْدَهَا رَاءٌ اسْمُ امْرَأَةٍ (فِي مُنَاخِهِمْ) الْمُنَاخُ بِضَمِّ الْمِيمِ مَبْرَكُ الْإِبِلِ (عَلَى عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ) عَلَى وَزْنِ اسْمِ الْفَاعِلِ مِنَ التَّفْعِيلِ أَيْ عِنْدَ عَوْفٍ وَمُعَوِّذٍ وَهَذِهِ الْجُمْلَةُ بَدَلٌ مِنْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute