(بَيِّنٌ) أَيْ ظَاهِرٌ (عَوَرُهَا) بِالْعَيْنِ وَالْوَاوِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَضَمِّ الرَّاءِ أَيْ عَمَاهَا فِي عَيْنٍ وَبِالْأَوْلَى فِي الْعَيْنَيْنِ (وَالْمَرِيضَةُ) وَهِيَ الَّتِي لَا تُعْتَلَفُ
قاله القارىء (بَيِّنٌ ظَلْعُهَا) بِسُكُونِ اللَّامِ وَيُفْتَحُ أَيْ عَرَجَهَا وهو أن يمنعها المشي (الكسير) قال بن الْأَثِيرِ وَفِي حَدِيثِ الْأَضَاحِيِّ لَا يَجُوزُ فِيهَا الْكَسِيرُ الْبَيِّنَةُ الْكَسْرِ أَيِ الْمُنْكَسِرَةُ الرِّجْلِ الَّتِي لَا تَقْدِرُ عَلَى الْمَشْيِ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ انْتَهَى (الَّتِي لَا تَنْقَى) مِنَ الْإِنْقَاءِ أَيِ الَّتِي لَا نِقْيَ لَهَا بِكَسْرِ النُّونِ وَإِسْكَانِ الْقَافِ وَهُوَ الْمُخُّ (فِي السِّنِّ) بِالْكَسْرِ بِالْفَارِسِيَّةِ دندان
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْخَفِيفَ فِي الضَّحَايَا مَعْفُوٌّ عَنْهُ أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ بَيِّنٌ عَوَرُهَا وَبَيِّنٌ مَرَضُهَا وَبَيِّنٌ ظَلْعُهَا فَالْقَلِيلُ مِنْهُ غَيْرُ بَيِّنٍ فَكَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ انْتَهَى
وَقَالَ النَّوَوِيُّ وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعُيُوبَ الْأَرْبَعَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ لا تجزىء التَّضْحِيَةُ بِهَا وَكَذَا مَا كَانَ فِي مَعْنَاهَا أَوْ أَقْبَحَ مِنْهَا كَالْعَمَى وَقَطْعِ الرِّجْلِ وَشَبَهِهِ انتهى
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزٍ عَنِ الْبَرَاءِ
[٢٨٠٣] (قَالَ أَخْبَرَنَا) أَيْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ فِي رِوَايَتِهِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ فَإِبْرَاهِيمُ وَعَلِيٌّ كِلَاهُمَا يَرْوِيَانِ عَنْ عِيسَى
قَالَهُ الْمِزِّيُّ (ذُو مِصْرَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ لَقَبُ يَزِيدَ (غَيْرَ ثَرْمَاءَ) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالْمَدِّ هِيَ الَّتِي سَقَطَتْ مِنْ أَسْنَانِهَا الثَّنِيَّةُ وَالرَّبَاعِيَّةُ وَقِيلَ هِيَ الَّتِي انْقَلَعَ مِنْهَا سِنٌّ مِنْ أَصْلِهَا مُطْلَقًا
قَالَهُ فِي مِرْقَاةِ الصُّعُودِ (أَفَلَا جِئْتَنِي بِهَا) وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ أَلَا جِئْتَنِي أُضَحِّي بِهَا (عَنِ الْمُصْفَرَّةِ) عَلَى بِنَاءِ المفعول من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute