منها
قال المنذري وأخرجه النسائي وبن مَاجَهْ
[٢٨٣١] (لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ) أَيْ لَيْسَا وَاجِبَيْنِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَحَادِيثِ
كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ
وَفِي النِّهَايَةِ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تَلِدُهُ النَّاقَةُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ فَنُهِيَ الْمُسْلِمُونَ عَنْهُ
وَقِيلَ كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا تَمَّتْ إِبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بِكْرًا فَنَحَرَ لِصَنَمِهِ وَهُوَ الْفَرَعُ وَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَهُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ نُسِخَ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن مَاجَهْ [٢٨٣٢] (كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٢٨٣٣] (عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا الْحَدِيثَ) وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ (لِطَوَاغِيتِهِمْ) أَيْ لِأَصْنَامِهِمْ (ثُمَّ يَأْكُلُهُ) أَيِ الذَّابِحُ
قَالَ فِي النَّيْلِ الْفَرَعُ هُوَ أَوَّلُ نِتَاجِ الْبَهِيمَةِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ وَلَا يَمْلِكُونَهُ رَجَاءَ الْبَرَكَةِ فِي الْأُمِّ وَكَثْرَةِ نَسْلِهَا هَكَذَا فَسَّرَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ اللُّغَةِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ
وَقِيلَ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِلْإِبِلِ وَهَكَذَا جَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَقَالُوا كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِآلِهَتِهِمْ فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ بِاعْتِبَارِ أَوَّلِ نِتَاجِ الدَّابَّةِ عَلَى انْفِرَادِهَا وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ نِتَاجِ الْجَمِيعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوَّلَ مَا تُنْتِجُهُ أُمُّهُ وَقِيلَ هُوَ أَوَّلُ النِّتَاجِ لِمَنْ بَلَغَتْ إِبِلُهُ مِائَةً يَذْبَحُونَهُ
قَالَ شَمِرُ قَالَ أَبُو مَالِكٍ كَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَلَغَتْ إِبِلُهُ مِائَةً قَدَّمَ بِكْرًا فَنَحَرَهُ لِصَنَمِهِ وَيُسَمُّونَهُ فَرَعًا
انْتَهَى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute