للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنَ الْفَقْرِ وَطُولِ الْعُمُرِ وَالْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ النَّصَبِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيُّ الْخَطْمِيُّ مَوْلَاهُمُ الْمَدَنِيُّ كُنْيَتُهُ أَبُو سَعِيدٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ

[٢٨٦٧] (الْحُدَّانِيُّ) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالدَّالِ الْمُشَدَّدَةِ بَعْدهَا نُونٌ (وَالْمَرْأَةَ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى اسْمِ إِنَّ وَخَبَرُ الْمَعْطُوفِ مَحْذُوفٌ بدلالة خبر المعطوف عليه ويجوز الرفع خبره كَذَلِكَ (سِتِّينَ سَنَةً) أَيْ مَثَلًا أَوِ الْمُرَادُ مِنْهُ التَّكْثِيرُ (فَيُضَارَّانِ فِي الْوَصِيَّةِ) مِنَ الْمُضَارَّةِ وَهِيَ إِيصَالُ الضَّرَرِ بِالْحِرْمَانِ أَوْ بِمَا يُعَدُّ فِي الشَّرْعِ نُقْصَانًا إِلَى بَعْضِ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ لَوْلَا هَذِهِ الْوَصِيَّةُ

كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (قَالَ) أَيْ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ (مِنْ ها هنا) أَيْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ إِلَخْ (غَيْرَ مُضَارٍّ) أَيْ غَيْرَ مُوَصِّلٍ الضَّرَرَ إِلَى الْوَرَثَةِ بِسَبَبِ الْوَصِيَّةِ (حَتَّى بَلَغَ) أَيْ أَبُو هُرَيْرَةَ

وَالْمَعْنَى قَرَأَ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَقِرَاءَةُ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلْآيَةِ لِتَأْيِيدِ مَعْنَى الْحَدِيثِ وَتَقْوِيَتِهِ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَدْ قَيَّدَ مَا شَرَعَهُ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِعَدَمِ الضِّرَارِ فَتَكُونُ الْوَصِيَّةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الضِّرَارِ مُخَالِفَةً لِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَعْصِيَةٌ

وَفِي الْحَدِيثِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ وَزَجْرٌ بَلِيغٌ لِلْمُضَارِّ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وبن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ

هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَشَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ قَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَوَثَّقَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>