للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا أَعْطَيْتُهُ وَقَدْ فَرَضْتُ لَهُ فِي الْعَطَاءِ وَفَرَضْتُ لَهُ فِي الدِّيوَانِ كَذَا فِي الصِّحَاحِ

وَفِي الْقَامُوسِ افْتَرَضَ الْجُنْدُ أَخَذُوا عَطَايَاهُمْ

(سُلَيْمُ بْنُ مُطَيْرٍ) بِالتَّصْغِيرِ فِيهِمَا

قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ (شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ مَوْضِعٌ بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَالشَّامِ

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ أَعْرَابِيٌّ مَحَلُّهُ الصِّدْقُ وَرَوَى لَهُ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَطْ

وَقَالَ الْحَافِظُ هُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ (أَبِي مُطَيْرٌ) بَدَلٌ مِنْ أَبِي (أَنَّهُ) أَيْ مُطَيْرٌ (بِالسُّوَيْدَاءِ) بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْوَاوِ وَعَلَى لَفْظِ التَّصْغِيرِ اسْمُ مَوْضِعٍ وَيَأْتِي ذِكْرُهُ فِي كَلَامِ الْمُنْذِرِيِّ (إِذَا أَنَا بِرَجُلٍ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ هُوَ ذُو الزَّوَائِدِ (أَوْ حُضَضًا) قَالَ فِي النِّهَايَةِ يُرْوَى بِضَمِّ الضَّادِ الْأُولَى وَفَتْحِهَا وَقِيلَ هُوَ بِظَاءَيْنِ وَقِيلَ بِضَادٍ ثُمَّ ظَاءٍ وَهُوَ دَوَاءٌ مَعْرُوفٌ وَقِيلَ إِنَّهُ يُعْقَدُ مِنْ أَبْوَالِ الْإِبِلِ وَقِيلَ هُوَ عَقَارٌ مِنْهُ مَكِّيٌّ وَمِنْهُ هِنْدِيٌّ وَهُوَ عُصَارَةُ شَجَرٍ مَعْرُوفٍ لَهُ ثَمَرٌ كَالْفُلْفُلِ وَتُسَمَّى ثَمَرَتُهُ الْحُضَضُ انْتَهَى (يَأْمُرهُمْ وَيَنْهَاهُمْ) أَيْ يَأْمُرُهُمْ بِأَوَامِرِ اللَّهِ تَعَالَى وينهاهم عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى (خُذُوا الْعَطَاءَ) مِنَ السُّلْطَانِ أَيِ الشَّيْءَ الْمُعْطَى مِنْ جِهَتِهِ (مَا كان) أي مادام فِي الزَّمَنِ الَّذِي يَكُونُ (عَطَاءً) أَيْ عَطَاءَ الْمُلُوكِ فِيهِ عَطَاءٌ لِلَّهِ تَعَالَى لَيْسَ فِيهِ غَرَضٌ مِنَ الْأَغْرَاضِ الدُّنْيَوِيَّةِ الَّتِي فِيهَا فَسَادٌ دِينِ الْآخِذِ

وَمِنْ هَذَا قَوْلُ أَبِي الدَّرْدَاءِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ خُذِ الْعَطَاءَ مَا كَانَ مَحَلَّهُ فَإِذَا كَانَ أَثْمَانَ دِينِكُمْ فَدَعُوهُ (فَإِذَا تَجَاحَفَتْ) بِفَتْحِ الْجِيمِ وَالْحَاءِ وَالْفَاءِ الْمُخَفَّفَاتِ أَيْ تَنَازَعَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ مِنْ قَوْلِهِمْ تَجَاحَفَتِ الْقَوْمُ فِي الْقِتَالِ إِذَا تَنَاوَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا السُّيُوفَ يُرِيدُ إِذَا رَأَيْتَ قُرَيْشًا تَخَاصَمُوا عَلَى الْمُلْكِ وَتَقَاتَلُوا عَلَيْهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِالْمُلْكِ أَوْ بِالْخِلَافَةِ مِنْكَ وَتَنَازَعُوا فِي ذَلِكَ قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ (وَكَانَ) الْعَطَاءُ (عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ) أَيِ الْعَطَاءُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمَلِكُ عِوَضًا عَنْ دِينِكُمْ بِأَنْ يُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ وَيَحْمِلَهُ عَلَى فِعْلِ مَا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ فِي الشَّرْعِ مِنْ قِتَالِ مَنْ لَا يَحِلُّ لَهُ قِتَالُهُ وَفِعْلُ مَا لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ فِي دِينِهِ (فَدَعُوهُ) أَيِ اتْرُكُوا أَخْذَهُ لِحَمْلِهِ عَلَى اقْتِحَامِ الْحَرَامِ فَأَفَادَ أَنَّ عَطَاءَ السُّلْطَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ يَحِلُّ أَخْذُهُ وعن الشعبي عن بن مَسْعُودٍ قَالَ لَا يَزَالُ الْعَطَاءُ بِأَهْلِ الْعَطَاءِ حَتَّى يُدْخِلَهُمُ النَّارَ أَيْ يَحْمِلَهُمْ إِعْطَاءُ الْمَلِكِ وَإِحْسَانُهُ إِلَيْهِمْ عَلَى ارْتِكَابِ الْحَرَامِ لَا أَنَّ الْعَطَاءَ فِي نَفْسِهِ حَرَامٌ قَالَ الْغَزَالِيُّ وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الْعَطَاءِ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ فَقَالَ كُلُّ مَا لَا يَتَيَقَّنُ أَنَّهُ حَرَامٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ

وَقَالَ آخَرُونَ لَا يَحِلُّ له أن

<<  <  ج: ص:  >  >>