للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إِنَّمَا الْعُشُورُ) جَمْعُ عُشْرٍ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ وَلَيْسَ عَلَى (الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُرِيدُ عُشُورُ التِّجَارَاتِ وَالْبِيَاعَاتِ دُونَ عُشُورِ الصَّدَقَاتِ وَالَّذِي يَلْزَمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الْعُشُورِ هُوَ مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ وَقْتَ الْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُصَالِحُوا عَلَيْهِ فَلَا عُشُورَ عَلَيْهِمْ وَلَا يَلْزَمُهُمْ شَيْءٌ أَكْثَرَ مِنَ الْجِزْيَةِ فَأَمَّا عُشُورُ غَلَّاتِ أَرْضِهِمْ فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِنْ أَخَذُوا مِنَّا الْعُشُورَ فِي بِلَادِهِمْ إِذَا اخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِمْ فِي التِّجَارَاتِ أَخَذْنَاهَا مِنْهُمْ وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[٣٠٤٧] (قَالَ خَرَاجٌ مَكَانَ الْعُشُورِ) أَيْ قَالَ إِنَّمَا الْخَرَاجُ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى وَلَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خَرَاجٌ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[٣٠٤٨] (أُعَشِّرُ قَوْمِي) أَيْ آَخُذُ عُشْرَ أَمْوَالِهِمْ فِي إِسْنَادِهِ الرَّجُلُ الْبَكْرِيُّ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَخَالُهُ أَيْضًا مَجْهُولٌ وَلَكِنَّهُ صَحَابِيٌّ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[٣٠٤٩] (رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ) بَدَلٌ مِنْ جَدِّهِ (ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الْكَبِيرِ وَسَاقَ اضْطِرَابَ الرُّوَاةِ فِيهِ وَقَالَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهِ وَقَدْ فَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُشُورَ فِيمَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فِي خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي إِسْنَادِهِ اخْتِلَافٌ وَلَا أَعْلَمُهُ مِنْ طَرِيقِ يُحْتَجُّ بِهِ

كَذَا فِي حَاشِيَةِ السُّنَنِ

<<  <  ج: ص:  >  >>