مَا تَرَاضَى بِهِ الشَّرِيكَانِ جَائِزَةٌ إِذَا كَانَتِ الْحِصَصُ مَعْلُومَةٌ وَالشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ مَعْدُومَةٌ وَهِيَ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ فِي بُلْدَانِ الْإِسْلَامِ وَأَقْطَارِ الْأَرْضِ شَرْقِهَا وَغَرْبِهَا
وَقَدْ أَنْعَمَ بَيَانَ هَذَا الْبَابِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَجَوَّدَهُ وَصَنَّفَ فِي الْمُزَارَعَةِ مَسْأَلَةً ذَكَرَ فِيهَا عِلَلَ الْأَحَادِيثِ الَّتِي وَرَدَتْ فِيهَا انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيُّ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ والنسائي وبن مَاجَهْ
[٣٣٩٠] (إِنَّمَا أَتَاهُ) أَيِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ) أَيْ زَادَ مُسَدَّدٌ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا اللَّفْظَ بَعْدَ قَوْلِهِ رَجُلَانِ (ثُمَّ اتَّفَقَا) أَيْ أَبُو بَكْرٍ وَمُسَدَّدٌ (فَلَا تُكْرُوا) مِنَ الْإِكْرَاءِ (فَسَمِعَ) أَيْ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ (قَوْلَهُ) أَيْ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ لَا تُكْرُوا إِلَخْ وَالْمَعْنَى أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ سَمِعَ قَوْلَهُ لَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى الشَّرْطِ السَّابِقِ وَهُوَ صُورَةُ النِّزَاعِ وَالْجِدَالِ وَتَعْمِيمُ رَافِعٍ غَيْرُ صَحِيحٍ وَلَعَلَّ هَذَا الْخَبَرَ لَمَّا بَلَغَ رَافِعًا رَجَعَ عَنِ التَّعْمِيمِ كَمَا رُوِيَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ رَافِعٍ فَقَالَ لَمْ نُنْهَ أَنْ نُكْرِيَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ كَذَا فِي إِنْجَاحِ الْحَاجَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن مَاجَهْ
[٣٣٩١] (بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ) فِي الْقَامُوسِ السَّاقِيَةُ النَّهَرُ الصَّغِيرُ أَيْ بِمَا يَنْبُتُ عَلَى أَطْرَافِ النَّهَرِ (وَمَا سَعِدَ) أَيْ جَرَى (بِالْمَاءِ مِنْهَا) أَيْ مِنَ السَّوَاقِي يُرِيدُ أَنَّا نَجْعَلُ مَا جَرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ مِنَ الزَّرْعِ بِلَا طَلَبٍ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ
كَذَا فِي فَتْحِ الْوَدُودِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute