(كَانَتْ تَحِيضُ) فِيهَا (وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ) أَيْ فِي حَالَةِ اسْتِقَامَةِ الْحَيْضِ وَهَذِهِ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ (فَلْتَعْتَدَّ) مِنَ الِاعْتِدَادِ يُقَالُ اعْتَدَدْتُ بِالشَّيْءِ أَيْ أَدْخَلْتُهُ فِي الْعَدِّ وَالْحِسَابِ فَهُوَ مُعْتَدٌّ بِهِ مَحْسُوبٌ غَيْرُ سَاقِطٍ وَالْفَاءُ لِلتَّفْسِيرِ أَيْ تَحْسِبُ أَيَّامَ حَيْضِهَا بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ حُدُوثِ الْعِلَّةِ (ثُمَّ لِتَدَعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ) أَيْ فِي الْأَيَّامِ الْمَحْسُوبَةِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْحَيْضِ (أَوْ بِقَدْرِهِنَّ) أَيْ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ بِقَدْرِ الْأَيَّامِ الْمُعْتَدَّةِ لِلْحَيْضِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو عَقِيلٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ مَدِينِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْ بُهَيَّةَ إِلَّا هُوَ
[٢٨٥] (خَتَنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ وَمَعْنَاهُ قَرِيبَةُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْأَخْتَانُ جَمْعُ خَتَنٍ وَهُمْ أَقَارِبُ زَوْجَةِ الرَّجُلِ وَالْأَحْمَاءُ أَقَارِبُ زَوْجِ الْمَرْأَةِ وَالْأَصْهَارُ يَعُمُّ الْجَمِيعَ (وَتَحْتَ عبد الرحمن بن عوف) معناه أنه زَوْجَتُهُ فَعَرَّفَهَا بِشَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا كَوْنُهَا أُخْتَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالثَّانِي كَوْنُهَا زَوْجَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ) أَيْ هَذِهِ الْحَالَةُ الَّتِي أَنْتِ فِيهَا مِنْ جَرَيَانِ الدَّمِ عَلَى خِلَافِ عَادَةِ النِّسَاءِ لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ (وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ) أَيْ لَكِنْ هَذَا الدَّمُ الْخَارِجُ عِرْقٌ وَسَلَفَ تَفْسِيرُ الْعِرْقِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ البخاري ومسلم والنسائي وبن ماجه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute