للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٤٣] (فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَى) بِتَقْدِيرِ حَرْفِ الِاسْتِفْهَامِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

[٣٥٤٤] (اعْدِلُوا بَيْنَ أَبْنَائِكُمْ إِلَخْ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه اللَّه وَفِي لَفْظ فِي الصَّحِيح أَكُلّ وَلَدك نَحَلْته مِثْل هَذَا قَالَ لَا فَقَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْجِعْهُ وَفِي لَفْظ قَالَ فَرُدَّهُ وَفِي لَفْظ آخَر قَالَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّه وَاعْدِلُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فَرَجَعَ أُبَيّ فِي تِلْك الصَّدَقَة

وَفِي لَفْظ لَهُمَا فَلَا تُشْهِدْنِي إِذَنْ فَإِنِّي لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر وَفِي آخَر فَلَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْر وَفِي آخَر فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي وَفِي آخَر أَيَسُرُّك أَنْ يَكُون بَنُوك فِي الْبِرّ سَوَاء قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَنْ وَفِي لَفْظ آخَر أَفَكُلّهمْ أَعْطَيْت مِثْل مَا أَعْطَيْته قَالَ لَا قَالَ فَلَيْسَ يَصْلُح هَذَا

وَإِنِّي لَا أَشْهَد إِلَّا عَلَى حَقّ وَكُلّ هَذِهِ الْأَلْفَاظ فِي الصَّحِيح وَغَالِبهَا فِي صَحِيح مُسْلِم

وَعِنْد الْبُخَارِيّ مِنْهَا لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْر وَقَوْله لَا أَشْهَد عَلَى جَوْر وَالْأَمْر بِرَدِّهِ وفي لفظ سوي بَيْنهمْ وَفِي لَفْظ هَذَا جَوْر أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي

وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ قَوْله أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي لَيْسَ إِذْنًا بَلْ هُوَ تَهْدِيد لِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهُ جَوْرًا

وَهَذِهِ كُلّهَا أَلْفَاظ صَحِيحَة صَرِيحَة فِي التَّحْرِيم وَالْبُطْلَان مِنْ عَشَرَة أَوْجُه تُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث

<<  <  ج: ص:  >  >>