إِذَا وُلِّيَ أَوْ يُحْمَلُ الطَّلَبُ هُنَا عَلَى الْقَصْدِ وَهُنَاكَ عَلَى التَّوْلِيَةِ انْتَهَى
وَقِيلَ إِنَّ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَذْكُورَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُ هَذَا الْقَاضِي الَّذِي طَلَبَ الْقَضَاءَ جَمْعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ الْبَابِ (يُسَدِّدُهُ) أَيْ يُرْشِدُهُ طَرِيقَ الصَّوَابِ وَالْعَدْلِ وَيَحْمِلُهُ عَلَيْهِمَا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ عَنْ بِلَالِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْفَزَارِيِّ عَنْ خَيْثَمَةَ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ وَقَالَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ أَصَحُّ
[٣٥٧٩] (لَنْ نَسْتَعْمِلَ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي أَيْ لَا نَجْعَلُ عَامِلًا (مَنْ أَرَادَهُ) أَيْ مَنْ طَلَبَ الْعَمَلَ وَسَأَلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ حِينَئِذٍ مُعَانًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَعَالَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ بِطُولِهِ وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ بِطُولِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute