يَعْلَمَ بِسُؤَالِ الْمَلَكَيْنِ فِي الْقَبْرِ أَوْ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِي خُصُوصِيَّةِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ لِأَنَّ الْيَهُودِيَّ فَرَضَ الْكَلَامَ فِي خُصُوصِهِ
قَالَهُ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ (فَلَا تُصَدِّقُوهُمْ) أَيْ فِي ذَلِكَ الْحَدِيثِ وَهَذَا مَحَلُّ التَّرْجَمَةِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ أَبُو نَمْلَةَ الْأَنْصَارِيُّ الظَّفَرِيُّ اسْمُهُ عَمَّارُ بْنُ مُعَاذٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ وَأَخُوهُ أَبُو ذَرٍّ الْحَارِثُ لَهُ صُحْبَةٌ وَلِأَبِيهِمَا مُعَاذِ بْنِ زُرَارَةَ أَيْضًا صُحْبَةٌ وَابْنُهُ هُوَ نَمْلَةُ بْنُ أَبِي نَمْلَةَ رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ
[٣٦٤٥] (أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ بِتَعَلُّمِ كِتَابِ يَهُودَ (فَتَعَلَّمْتُ لَهُ) أَيْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَقَالَ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ عَطْفٌ عَلَى أَمَرَنِي لِبَيَانِ عِلَّةِ الْأَمْرِ (مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابِي) أَيْ أَخَافُ إِنْ أَمَرْتُ يَهُودِيًّا بِأَنْ يَكْتُبَ كِتَابًا إِلَى الْيَهُودِ أَوْ يَقْرَأَ كِتَابًا جَاءَ مِنَ الْيَهُودِ أَنْ يَزِيدَ فِيهِ أَوْ يَنْقُصَ (فَتَعَلَّمْتُهُ) أَيْ كِتَابَ يَهُودَ (حَتَّى حَذَقْتُهُ) بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ وَقَافٍ أَيْ عَرَفْتُهُ وَأَتْقَنْتُهُ وَعَلِمْتُهُ (فَكُنْتُ أَكْتُبُ لَهُ) أَيْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِذَا كَتَبَ) أَيْ إِذَا أَرَادَ الْكِتَابَةَ
وَمُطَابَقَةُ التَّرْجَمَةِ لِلْحَدِيثِ فِي قَوْلِهِ مَا آمَنُ يَهُودَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ حَالُهُ أَنْ لَا يُعْتَمَدَ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابَةِ فَكَيْفَ يُعْتَمَدُ عَلَى رِوَايَتِهِ بِالْأَخْبَارِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَأَخْرَجَهُ البخاري تعليقا في كتاب العلم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute