للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَدْ تَوَارَدَتِ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّ الْمُسْكِرَ مِنَ الْمُتَّخَذِ مِنْ غَيْرِ الْعِنَبِ يُسَمَّى خَمْرًا وَالْحَقِيقَةُ الشَّرْعِيَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى اللُّغَوِيَّةِ (وَثَلَاثٌ) أَيْ ثَلَاثٌ مِنَ الْمَسَائِلِ (وَدِدْتُ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ الْأُولَى وَسُكُونِ الثَّانِيَةِ أَيْ تَمَنَّيْتُ (لَمْ يُفَارِقْنَا) أَيْ مِنَ الدُّنْيَا (حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ) أَيْ يُبَيِّنَ لَنَا فِيهِنَّ بَيَانًا نَنْتَهِي إِلَيْهِ وَالضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ فِي فِيهِنَّ لِثَلَاثٍ (الْجَدُّ) أَيْ هَلْ يَحْجُبُ الْأَخَ أَوْ يُحْجَبُ بِهِ أَوْ يُقَاسِمُهُ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (وَالْكَلَالَةُ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَاللَّامِ الْمُخَفَّفَةِ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدَ لَهُ أَوْ بَنُو الْعَمِّ الْأَبَاعِدُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ (وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا) أَيْ رِبَا الْفَضْلِ لِأَنَّ رِبَا النَّسِيئَةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَرَفْعُ الْجَدِّ وَتَالِيَيْهِ بِتَقْدِيرِ مُبْتَدَأٍ أَيْ هِيَ الْجَدُّ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

[٣٦٧٠] (عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِيُّ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ الشَّدِيدَةِ مَنْسُوبٌ إِلَى خُتَّلِ كُورَةٌ خَلْفَ جَيْحُونَ قَالَهُ السُّيُوطِيُّ (بَيَانًا شِفَاءً) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ شَافِيًا يسألونك عن الخمر والميسر أَيِ الْقِمَارِ أَيْ مَا حُكْمُهُمَا قُلْ فِيهِمَا أَيْ فِي تَعَاطِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ أَيْ عَظِيمٌ لِمَا يَحْصُلُ بِسَبَبِهِمَا مِنَ الْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَةِ وَقَوْلِ الْفُحْشِ (فَدُعِيَ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ (فَقُرِئَتْ) أَيِ الآية المذكورة لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم سكارى جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَهَلْ أَنْتُمْ منتهون وَفِي رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (قَالَ عُمَرُ انْتَهَيْنَا) أَيْ عَنْ إِتْيَانِهِمَا أَوْ عَنْ طَلَبِ الْبَيَانِ الشَّافِي قال

<<  <  ج: ص:  >  >>