للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ

وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَفَرَّقَ مَرَّةً بَيْنَ حَدِيثِهِ الْقَدِيمِ وَحَدِيثِهِ الْحَدِيثِ وَوَافَقَهُ عَلَى التَّفْرِقَةِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي السُّلَمِيَّ وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَحُرِّمَتْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ

هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ فَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي إِسْنَادِهِ فَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ فَأَرْسَلُوهُ وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي مَتْنِهِ فَفِي كِتَابِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ ما قدمناه وفي كتاب النسائي وأبو جَعْفَرٍ النَّحَّاسِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَفِي كِتَابِ أَبِي بَكْرٍ الْبَزَّارِ أَمَرُوا رَجُلًا فَصَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يُسَمِّهِ وَفِي حَدِيثِ غَيْرِهِ فَتَقَدَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ

انْتَهَى كَلَامُ المنذري

[٣٦٧٢] (ياأيها الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) جَمْعُ سَكْرَانَ وَتَمَامُ الْآيَةِ (حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقولون) وهذه الآية في النساء

وأخرج بن جرير الطبري عن بن عَبَّاسٍ أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ سُكَارَى قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ الْخَمْرُ فَقَالَ اللَّهُ عز وجل ياأيها الذين آمنوا الآية (ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما) أي في الخمر والميسر (إثم كبير) أَيْ وِزْرٌ عَظِيمٌ وَقِيلَ إِنَّ الْخَمْرَ عَدُوٌّ لِلْعَقْلِ فَإِذَا غَلَبَتْ عَلَى عَقْلِ الْإِنْسَانِ ارْتَكَبَ كُلَّ قَبِيحٍ فَفِي ذَلِكَ آثَامٌ كَبِيرَةٌ مِنْهَا إِقْدَامُهُ عَلَى شُرْبِ الْمُحَرَّمِ وَمِنْهَا فِعْلُ مَا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ

وَأَمَّا الْإِثْمُ الْكَبِيرُ فِي الْمَيْسِرِ فَهُوَ أَكْلُ الْمَالِ الْحَرَامِ بِالْبَاطِلِ وَمَا يَجْرِي بَيْنَهُمَا مِنَ الشَّتْمِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُعَادَاةِ وَكُلُّ ذَلِكَ فِيهِ آثَامٌ كَثِيرَةٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ يَعْنِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَرْبَحُونَ فِي بَيْعِ الْخَمْرِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا

وَهَذِهِ الْآيَةُ فِي الْبَقَرَةِ وَتَمَامُهَا مَعَ تفسيرها هكذا (وإثمهما أكبر من نفعهما) يعني إثمهما

<<  <  ج: ص:  >  >>