للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَظْمِ الْفِيلِ لَكِنْ إِيرَادُ الْبُخَارِيِّ لَهُ عَقِبَ أَثَرِ الزُّهْرِيِّ فِي عَظْمِ الْفِيلِ يَدُلُّ عَلَى اعْتِبَارِ مَا قَالَ الْخَلِيلُ انْتَهَى

وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا كُلَّهُ ظَهَرَ لَكَ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَى الْعُدُولِ عَنْ مَعْنَى الْعَاجِ الْمَشْهُورِ بَيْنَ أَهْلِ اللُّغَةِ وَالْعَامَّةِ إِلَى مَا لَمْ يَشْتَهِرْ بَيْنَهُمْ كَمَا قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ حُمَيْدٌ الشَّامِيُّ وَسُلَيْمَانُ الْمَنْبَهِيُّ

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ قُلْتُ ليحي بْنِ مَعِينٍ حُمَيْدٌ الشَّامِيُّ الَّذِي يَرْوِي حَدِيثَ ثَوْبَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَنْبَهِيِّ فَقَالَ مَا أَعْرِفُهُمَا

وَسُئِلَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ هَذَا مَنْ هُوَ قَالَ لَا أَعْرِفُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>