[٤٤٨٤] (إِذَا سَكَرَ) أَيْ مِنَ الشَّرَابِ
قَالَ فِي أَقْرَبِ الْمَوَارِدِ سَكَرَ مِنَ الشَّرَابِ سُكْرًا نَقِيضُ صَحَا (فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ) فِيهِ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ الشَّارِبَ يُقْتَلُ بَعْدَ الرابعة وهم بعض أهل الظاهر ونصره بن حَزْمٍ وَقَوَّاهُ السُّيُوطِيُّ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ وَيَجِيءُ بَعْضُ الْكَلَامِ فِي هَذَا قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي وبن ماجه انتهى وقال الزيلعي وأخرجه بن حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ انْتَهَى
(قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَكَذَا حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ) قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ هذا هو بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الْقُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ مَدَنِيٌّ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَقَعَ لَنَا حَدِيثُهُ هَذَا مِنْ رِوَايَةِ أَبِي عَوَانَةَ (وَكَذَا حَدِيثُ سُهَيْلٍ)
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا وَقَعَ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سُهَيْلٍ وَفِيهِ قَالَ فحدثت به بن الْمُنْكَدِرِ قَالَ قَدْ تُرِكَ ذَلِكَ قَدْ أُتِيَ رسول الله بِابْنِ النُّعْمَانِ فَجَلَدَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ وَلَمْ يَزِدِ انْتَهَى
قَالَ الزَّيْلَعِيُّ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ الْحَدِيثَ
وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ رَوَاهُ أَحْمَدُ في مسنده (وكذا حديث بن أَبِي نُعْمٍ إِلَخْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute