خُلُقٍ وَأَنَّ الْفَاجِرَ هُوَ مَنْ كَانَتْ عَادَتُهُ الْخِبَّ وَالدَّهَاءَ وَالْوُغُولَ فِي مَعْرِفَةِ الشَّرِّ وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْهُ عَقْلًا وَلَكِنَّهُ خِبٌّ وَلَؤُمٌ انْتَهَى
وقال بن الْأَثِيرِ الْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيمٌ أَيْ لَيْسَ بِذِي مكر فهو ينخدع لا نقياده وَلِينِهِ وَهُوَ ضِدُّ الْخِبِّ يُقَالُ فَتًى غِرٌّ وَفَتَاةٌ غِرٌّ انْتَهَى
قَالَ السُّيُوطِيُّ هَذَا أَحَدُ الْأَحَادِيثِ الَّتِي انْتَقَدَهَا الْحَافِظُ سِرَاجُ الدِّينِ الْقَزْوِينِيُّ عَلَى الْمَصَابِيحِ وَزَعَمَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ وَقَالَ الْحَافِظُ بن حَجَرٍ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِ قَدْ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهِ مَوْصُولًا
وَقَالَ أَسْنَدَهُ المتقدمون من أصحاب الثوري
وحجاج قال بن مَعِينٍ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَلَمْ يَحْتَجَّ الشَّيْخَانِ بِبِشْرٍ وَلَا بِحَجَّاجٍ
قَالَ الْحَافِظُ بَلِ الْحَجَّاجُ ضَعَّفَهُ الْجُمْهُورُ وَبِشْرُ بْنُ رَافِعٍ أَضْعَفُ مِنْهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُتَّجَهُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ بِالْوَضْعِ لِفَقْدِ شَرْطِ الْحَاكِمِ فِي ذَلِكَ انْتَهَى
وَقَالَ الْحَافِظُ صَلَاحُ الدِّينِ الْعَلَائِيُّ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ هَذَا ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ بن معين لا بأس به وقال بن عَدِيٍّ لَمْ أَجِدْ لَهُ حَدِيثًا مُنْكَرًا وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الثَّانِيَةَ فَقَالَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ فُرَافِصَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بِهِ فَتَعَيَّنَ الْمُبْهَمُ أَنَّهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَحَجَّاجٌ هذا قال فيه بن معين لا بأس به وذكره بن حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ
وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ هُوَ شَيْخٌ صَالِحٌ مُتَعَبِّدٌ وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَتَوْثِيقِ الْأَوَّلِينَ مُقَدَّمٌ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَحَصَلَتْ بِرِوَايَةِ حَجَّاجٍ هَذَا الْمُتَابَعَةُ لِبِشْرِ بْنِ رَافِعٍ فِي الْحَدِيثِ وَخَرَجَ بِهِ عَنِ الْغَرَابَةِ فَالْحَدِيثُ بِرِوَايَتِهِمَا لَا يَنْزِلُ عَنْ دَرَجَةِ الْحَسَنِ انْتَهَى كَلَامُ السُّيُوطِيِّ مُلَخَّصًا
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ بِشْرُ بْنُ رَافِعٍ الْحَارِثِيُّ الْيَمَامِيُّ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ
[٤٧٩١] (اسْتَأْذَنَ رَجُلٌ) أَيْ طَلَبَ الْإِذْنَ (عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَيْ فِي الدخول عليه (بئس بن الْعَشِيرَةِ أَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيرَةِ) أَوْ لِلشَّكِّ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ أَيْ بِئْسَ هُوَ مِنْ قَوْمِهِ
قَالَ الطِّيبِيُّ الْعَشِيرَةُ الْقَبِيلَةُ أَيْ بِئْسَ هَذَا الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْعَشِيرَةِ كَمَا يُقَالُ يَا أَخَا الْعَرَبِ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ
قَالَ الْقَاضِي هَذَا الرَّجُلُ هُوَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ حِينَئِذٍ وَإِنْ كَانَ قَدْ أَظْهَرَ