للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي) أَيْ أَسْرَعْتُ السَّيْرَ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِي

قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ شَدَّ فِي الْعَدُوِّ شَدًّا وَاشْتَدَّ أَسْرَعَ وَعَدَا (حَتَّى خَرَجْتُ) أَيْ مِنَ الْأَبْوَاءِ (أَوْضَعَهُ) بِصِيغَةِ الْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ مِنَ الْإِيضَاعِ أَيْ أَسْرَعَ الْبَعِيرُ وَأَحْمَلُهُ عَلَى الْعَدْوِ

قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ وَضَعَ الْبَعِيرُ إِذَا عَدَا وَأَوْضَعْتُهُ إِذَا حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ الْإِيضَاعُ الْإِسْرَاعُ فِي السَّيْرِ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ خَرَجْتُ أَيْ حَتَّى خَرَجْتُ مِنَ الْأَبْوَاءِ مُسْرِعًا بَعِيرِي وَحَامِلًا إِيَّاهُ عَلَى الْعَدْوِ (حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْأَصَافِرِ) قَالَ فِي مَرَاصِدِ الِاطِّلَاعِ الْأَصَافِرُ جَمْعُ أَصْفَرٍ ثَنَايَا سَلَكَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى بَدْرٍ وَقِيلَ الْأَصَافِرُ جِبَالٌ مَجْمُوعَةٌ تُسَمَّى بِهَذَا انْتَهَى (إِذَا) لِلْمُفَاجَأَةِ (هُوَ) أَيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (يُعَارِضُنِي) قَالَ فِي لِسَانِ الْعَرَبِ عَارَضَ الشَّيْءَ بِالشَّيْءِ مُعَارَضَةً قَابَلَهُ وَفُلَانٌ يُعَارِضُنِي أَيْ يُبَارِينِي

وَقَالَ فِي مُنْتَهَى الْأَرَبِ بَارَاهُ مُبَارَاةً برابري ونبرد نمود باوي دركاري

وَالْمَعْنَى حَتَّى إِذَا وَصَلْتُ بِالْأَصَافِرِ فَإِذَا عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ مَوْجُودٌ حَالَ كَوْنِهِ يُقَابِلُنِي وَيُبَارِينِي لِيَقْطَعَ الطَّرِيقَ وَيَأْخُذُ الْمَالَ الَّذِي مَعِيَ (فِي رَهْطٍ) حَالٌ مِنْ فَاعِلِ يُعَارِضُ أَيْ كَائِنًا فِي رَهْطٍ

وَالرَّهْطُ عَدَدٌ يَجْمَعُ مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَبَعْضٌ يَقُولُ مِنْ سَبْعَةٍ إِلَى عَشَرَةٍ وَمَا دُونَ السَّبْعَةِ إِلَى الثَّلَاثَةِ نَفَرٌ وَقِيلَ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشَرَةِ مِنَ الرِّجَالِ لَا يَكُونُ فِيهِمُ امْرَأَةٌ كَذَا فِي اللِّسَانِ (وَأَوْضَعْتُ) أَيِ الْبَعِيرَ وَحَمَلْتُهُ عَلَى الْعَدْوِ وَهَذَا الْإِيضَاعُ مِنْ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ كَانَ لِأَجْلِ أَنْ يَسْبِقَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَرَهْطَهُ وَلَا يَلْحَقُوهُ وَكَانَ شَدُّهُ عَلَى بَعِيرِهِ مِنَ الْأَبْوَاءِ لِكَيْ يَخْرُجَ مِنْهُ وَلَا يُلَاقِيَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قَوْمِهِ (فَسَبَقْتُهُ) الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِعَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَيْ سَبَقْتُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ وَرَهْطَهُ وَلَمْ يَجِدُونِي (فَلَمَّا رَأَى) أَيْ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ (أَنْ قَدْ فُتُّهُ) بِصِيغَةِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ فَاتَ يَفُوتُ (انْصَرَفُوا) أَيْ رَهْطُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ

وَالْمَعْنَى لَمَّا رَأَى عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ وَرَهْطُهُ أَنِّي تَجَاوَزْتُ عَنْهُمْ وَيَئِسُوا مما أرادوا رجع رهط عمرو لَكِنْ عَمْرٌو (جَاءَنِي) أَيْ لَمْ يَرْجِعْ بَلْ سَارَ حَتَّى جَاءَنِي (فَقَالَ كَانَتْ لِي إِلَى قَوْمِي حَاجَةٌ) إِنَّمَا قَالَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ هَذَا لِئَلَّا يَطَّلِعَ عَمْرُو بْنُ الْفَغْوَاءِ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ وَأَخْذِ الْمَالِ وَلَكِنْ قَدْ كَانَ هُوَ مُطَّلِعًا عَلَى هَذَا مِنْ قَبْلُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَبَطْتَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرْهُ (قُلْتُ أَجَلْ) أَيْ نَعَمْ كَانَ لَكَ إِلَى قَوْمِكِ حَاجَةٌ وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلَى حَسَبِ الظَّاهِرِ وَإِلَّا فَقَدْ كَانَ وَاقِفًا عَلَى مَا ذَهَبَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ إِلَى قَوْمِهِ لِأَجْلِهِ (وَمَضَيْنَا) أَيْ سرنا

<<  <  ج: ص:  >  >>