وَأَبُو حُذَيْفَةَ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ صُهَيْبَةَ بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَسُكُونِ الْيَاءِ آخِرِ الحروف وبعدها باء بواحدة وتاء تأنيث انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ
[٤٨٧٦] (إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا) أَيْ أَكْثَرُهُ وَبَالًا وَأَشَدُّهُ تَحْرِيمًا (الِاسْتِطَالَةَ) أَيْ إِطَالَةَ اللِّسَانِ (فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ) أَيِ احْتِقَارِهِ وَالتَّرَفُّعِ عَلَيْهِ وَالْوَقِيعَةِ فِيهِ بِنَحْوِ قَذْفٍ أَوْ سَبٍّ وَإِنَّمَا يَكُونُ هَذَا أَشَدَّهَا تَحْرِيمًا لِأَنَّ الْعِرْضَ أَعَزُّ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْمَالِ (بِغَيْرِ حَقٍّ) فِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْعِرْضَ رُبَّمَا تَجُوزُ اسْتِبَاحَتُهُ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ فَيَجُوزُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ فِيهِ إِنَّهُ ظَالِمٌ وَإِنَّهُ مُتَعَدٍّ وَنَحْوَ ذَلِكَ وَمِثْلُهُ ذِكْرُ مَسَاوِي الْخَاطِبِ وَالْمُبْتَدِعَةِ وَالْفَسَقَةِ عَلَى قَصْدِ التَّحْذِيرِ
قَالَ الطِّيبِيُّ أَدْخَلَ الْمَرَضَ فِي جِنْسِ الْمَالِ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ وَجَعْلُ الرِّبَا نَوْعَيْنِ مُتَعَارَفٌ وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى مَالِهِ مِنَ الْمَدْيُونِ وَغَيْرُ مُتَعَارَفٍ وَهُوَ اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ اللِّسَانَ فِي عِرْضِ صَاحِبِهِ ثُمَّ فَضَّلَ أَحَدَ النَّوْعَيْنِ عَلَى الْآخَرِ
انْتَهَى وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ
[٤٨٧٧] (إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ إِلَخْ) هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ
وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ هَذَا الْحَدِيثُ فِي رِوَايَةِ بن العبد وبن دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ انْتَهَى (السَّبَّتَانِ بِالسَّبَّةِ) أَيْ سَبَّتَانِ عِوَضُ سَبَّةٍ وَاحِدَةٍ
مَثَلًا قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ يَا خَبِيثُ فَأَجَابَهُ يَا خَبِيثُ يَا مَلْعُونُ
[٤٨٧٨] (لَمَّا عُرِجَ بِي) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أُسْرِيَ بِي (يَخْمِشُونَ) بِكَسْرِ الْمِيمِ أي يخدشون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute