جَمَعَ بَيْنَ الِانْتِقَامِ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ وَبَيْنَ الصَّبْرِ عَنْ بَعْضِهِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ الْكَمَالَ الْمُنَاسِبَ لِمَرْتَبَتِهِ مِنَ الصِّدِّيقِيَّةِ مَا اسْتَحْسَنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا فِي المرقاة (أوجدت علي) بهمزة الاستفهمام أَيْ أَغَضِبْتَ عَلَيَّ يُقَالُ وَجَدَ عَلَيْهِ أَيْ غَضِبَ (يُكَذِّبُهُ) أَيِ الرَّجُلُ الَّذِي وَقَعَ بِكَ وَآذَاكَ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ
[٤٨٩٧] (عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ) هُوَ الْمَقْبُرِيُّ (وَسَاقَ نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ الْحَدِيثِ السَّابِقِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ وَفِيهِ مَقَالٌ
وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ الْمُرْسَلَ
وَذَكَرَ الْمُسْنَدَ بَعْدَهُ وَقَالَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ
[٤٨٩٨] ٠ (وَلَمَنِ انْتَصَرَ) أَيِ انْتَقَمَ (بَعْدَ ظُلْمِهِ) أَيْ ظُلْمِ الظَّالِمِ إِيَّاهُ (فَأُولَئِكَ) أَيِ الْمُنْتَصِرُونَ (مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ) أَيْ مُؤَاخَذَةٍ (كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) أَيْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ) أَيْ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ أَسَدِيَّةٌ مِنْ أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ وَأُمُّهَا أُمَيْمَةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَمَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَجَعَلَ يَصْنَعُ) أَيِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَيْئًا بِيَدِهِ) أَيْ مِنَ الْمَسِّ وَنَحْوِهِ مِمَّا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ (فَقُلْتُ) أَيْ أَشَرْتُ (حَتَّى فَطَّنْتُهُ لَهَا) مِنَ التَّفْطِينِ أَيْ أَعْلَمْتُهُ بِوُجُودِ زَيْنَبَ (وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقْحَمُ لِعَائِشَةَ) قَالَ الْخَطَّابِيُّ مَعْنَاهُ تَتَعَرَّضُ لِشَتْمِهَا وَتَتَدَخَّلُ عَلَيْهَا وَمِنْهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute