[٤٩٠٠] (اذْكُرُوا) أَيْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ) جَمْعُ حُسْنٍ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ وَمَوْتَى جَمْعُ مَيِّتٍ (وَكُفُّوا) أَيِ امْتَنِعُوا (عَنْ مَسَاوِيهِمْ) جَمْعُ سُوءٍ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ وَقِيلَ جَمْعُ مَسْوًى بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْوَاوِ
وَالْمَعْنَى لَا تَذْكُرُوهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ
قَالَ الْعَلْقَمِيُّ قَالَ شَيْخُ شُيُوخِنَا وَالْأَصَحُّ مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ أَنَّ أَمْوَاتَ الْكُفَّارِ وَالْفُسَّاقِ يَجُوزُ ذِكْرُ مَسَاوِيهِمْ لِلتَّحْذِيرِ مِنْهُمْ
وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ جَرْحِ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ يَقُولُ عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ الْمَكِّيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ
وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْعُقَيْلِيُّ لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ الرِّبَا
وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْكَرَابِيسِيُّ حَدِيثُهُ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ الرِّبَا وَقَالَ لَا يُتَابَعُ عليه
١ - [٤٩٠١] قَالَ فِي الْقَامُوسِ بَغَى عَلَيْهِ يَبْغِي بَغْيًا عَدَا وَظَلَمَ وَعَدَلَ عَنِ الْحَقِّ وَاسْتَطَالَ وَكَذَبَ
(حَدَّثَنِي ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ) بِالسِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُعْجَمَةِ وَضَبَطَهُ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْوَاوِ ثُمَّ مُهْمَلَةٍ
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ ضَمْضَمُ بْنُ جَوْسٍ بِجِيمٍ وَمُعْجَمَةٍ (مُتَوَاخِيَيْنِ) أَيْ مُتَقَابِلَيْنِ فِي الْقَصْدِ وَالسَّعْيِ فَهَذَا كَانَ قَاصِدًا وَسَاعِيًا فِي الْخَيْرِ وَهَذَا كَانَ قَاصِدًا وَسَاعِيًا فِي الشَّرِّ (أَقْصِرْ) مِنَ الْإِقْصَارِ وَهُوَ الْكَفُّ عَنِ الشَّيْءِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute