[٤٩٥٧] (الْأَجْدَعُ شَيْطَانٌ) أَيِ اسْمُ شَيْطَانٍ مِنَ الشَّيَاطِينِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَفِيهِ مَقَالٌ
[٤٩٥٨] (لَا تُسَمِّيَنَّ) الْخِطَابُ عَامٌّ لِكُلِّ مَنْ يَصْلُحُ (غُلَامَكَ) وَلَدَكَ أَوْ عَبْدَكَ (يَسَارًا) مِنَ الْيُسْرِ ضِدُّ الْعُسْرِ (وَلَا رَبَاحًا) مِنَ الرِّبْحِ ضِدُّ الْخَسَارَةِ (وَلَا نَجِيحًا) مِنَ النَّجْحِ وَهُوَ الظَّفَرُ (وَلَا أَفْلَحَ) مِنَ الْفَلَاحِ وَهُوَ الْفَوْزُ (أَثَمَّ هُوَ) أَيْ أَهُنَاكَ الْمُسَمَّى بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ (فَيَقُولُ) أَيِ الْمُجِيبُ (لَا) أَيْ لَيْسَ هُنَاكَ يَسَارٌ أَوْ لَا رَبَاحَ عِنْدَنَا مَثَلًا فَلَا يَحْسُنُ مِثْلُ هَذَا التَّفَاؤُلِ (إِنَّمَا هُنَّ أَرْبَعٌ إِلَخْ) هَذَا قَوْلُ سَمُرَةَ يَقُولُ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ أَرْبَعٌ فَلَا تَزِدْ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيَّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيٌّ
[٤٩٥٩] (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُسَمِّيَ رَقِيقَنَا إِلَخْ) قَدْ سَبَقَ عِلَّةُ النَّهْيِ فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مسلم وبن مَاجَهْ
[٤٩٦٠] (إِنْ عِشْتُ الْحَدِيثَ) وَلَفْظُ مُسْلِمٍ أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى وَبِبَرَكَةَ وَبِأَفْلَحَ وَبِيَسَارٍ وَبِنَافِعٍ وَبِنَحْوِ ذَلِكَ ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا ثُمَّ قَبَضَ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ ذَلِكَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute