للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التَّعَاظُمِ عَلَى النَّاسِ وَالْفَتْحُ بِمَعْنَى الْهَرَمِ وَالْخَرِفِ وَالرَّدِّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمْرِ كَمَا فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ

قَالَ الْقَاضِي وَهَذَا أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ بِمَا قَبْلَهُ

قَالَ وَبِالْفَتْحِ ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ بِالْوَجْهَيْنِ ذَكَرَهُ الْخَطَّابِيُّ وَصَوَّبَ الْفَتْحَ وَتُعَضِّدُهُ رِوَايَةُ النَّسَائِيِّ وَسُوءِ الْعُمْرِ انْتَهَى (أَوِ الْكُفْرِ) هَذَا شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي أَيْ مِنْ سُوءِ الْكُفْرِ أَيْ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ الْكُفْرُ أَوِ الْكُفْرَانُ (وَلَمْ يَذْكُرْ سُوءَ الْكُفْرِ) وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كَعَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ وَزَائِدَةَ بَلْ جَرِيرٌ أَيْضًا فِي رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَرِوَايَتُهُمْ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَجُمْلَةُ سُوءِ الْكِبَرِ هِيَ مَحْفُوظَةٌ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ

[٥٠٧٢] (عَنْ أَبِي عَقِيلٍ) بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَاسْمُهُ هِشَامُ بْنُ بِلَالٍ (عَنْ أَبِي سَلَّامٍ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ هُوَ مَمْطُورٌ الْحَبَشِيُّ (أَنَّهُ) أَيْ أَبُو سَلَّامٍ (كَانَ فِي مَسْجِدِ حِمْصَ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ كَوْرَةٌ بِالشَّامِ (فَقَالُوا هَذَا) أَيِ الرَّجُلُ (خَدَمَ) صِيغَةُ الْمَاضِي الْمَعْلُومِ (فَقَامَ) أَيْ أَبُو سَلَّامٍ (إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى الرَّجُلِ (فَقَالَ) أَيْ أَبُو سَلَّامٍ (لَمْ يَتَدَاوَلْهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ الرِّجَالُ) فِي الصُّرَاحِ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي أَخَذَتْهُ هَذِهِ مَرَّةً وَهَذِهِ مَرَّةً وَالْمَعْنَى لَمْ يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَاسِطَةُ الرِّجَالِ (رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا) تَمْيِيزٌ وَهُوَ يَشْمَلُ الرِّضَا بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْقَضَايَا الْكَوْنِيَّةِ (إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ) هُوَ خَبَرُ كَانَ (أَنْ يُرْضِيَهُ) أَيْ يُعْطِيَهُ ثَوَابًا جَزِيلًا حَتَّى يَرْضَى وَهُوَ اسْمُ كَانَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النسائي

<<  <  ج: ص:  >  >>