للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَخَامَةٌ

وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَتَمَّ مِنْهُ

[٤٧٠] (لَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ) أَيْ حُكْمًا أُخْرَوِيًّا يَتَعَلَّقُ بِهِ الثَّوَابُ (أَنْ يَنْقَلِبَ) أَيْ يَرْجِعَ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

[٤٧١] (يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ) أَيْ مَا دَامَ يَنْتَظِرُهَا فَإِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ بَلْ نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ) قَالَ الطِّيبِيُّ طَلَبُ الرَّحْمَةِ بَعْدَ طَلَبِ الْمَغْفِرَةِ لِأَنَّ صَلَاةَ الْمَلَائِكَةِ اسْتِغْفَارٌ لَهُمْ (حَتَّى يَنْصَرِفَ) أَيْ يَرْجِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُصَلَّاهُ (يَفْسُو) قَالَ فِي الْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ الْفُسَاءُ هُوَ رِيحٌ يَخْرُجُ بِغَيْرِ صَوْتٍ يُسْمَعُ (أَوْ يَضْرِطُ) بِكَسْرِ الرَّاءِ مِنَ الضَّرْطِ وَهُوَ صَوْتٌ يَخْرُجُ مِنَ الدُّبُرِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

[٤٧٢] (مَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ) أَيْ لِقَصْدِ حُصُولِ شَيْءٍ أُخْرَوِيٍّ أَوْ دُنْيَوِيٍّ (فَهُوَ) أَيْ ذَلِكَ الشَّيْءُ (حَظُّهُ) وَنَصِيبُهُ كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى تَصْحِيحِ النِّيَّةِ فِي إِتْيَانِ الْمَسْجِدِ لِئَلَّا يَكُونَ مُخْتَلِطًا بِغَرَضٍ دُنْيَوِيٍّ كَالتَّمْشِيَةِ وَالْمُصَاحَبَةِ مَعَ الْأَصْحَابِ بَلْ يَنْوِي الِاعْتِكَافَ وَالْعُزْلَةَ وَالِانْفِرَادَ وَالْعِبَادَةَ وَزِيَارَةَ بَيْتِ اللَّهِ وَاسْتِفَادَةَ عِلْمٍ وَإِفَادَتِهِ وَنَحْوَهَا

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاتِكَةِ الدِّمَشْقِيُّ وَقَدْ ضَعَّفَهُ غير واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>