للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ وَأَبُو ذَرٍّ يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ نَفْسِهِ فَلَا نَكِيرَ عَلَيْهِ فَلَا مَعْنَى لِإِنْكَارِ ذَلِكَ

انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

[٥١٥٨] (إِخْوَانُكُمْ) أَيْ مَمَالِيكُكُمْ إِخْوَانُكُمْ (تَحْتَ أَيْدِيكُمْ) أَيْ تَحْتَ تَصَرُّفِكُمْ وَأَمْرِكُمْ وَحُكْمِكُمْ (وَلْيَكْسُهُ) وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ وَلْيُلْبِسْهُ مِنَ الْإِلْبَاسِ (مِمَّا يَلْبَسُ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ (فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ) أَيْ مِنَ الْعَمَلِ الشاق (فيلعنه) أَيْ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ

قَالَ النَّوَوِيُّ الْأَمْرُ بِإِطْعَامِهِمْ مِمَّا يَأْكُلُ السَّيِّدُ وَإِلْبَاسِهِمْ مِمَّا يَلْبَسُ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا عَلَى الْإِيجَابِ وَهَذَا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى السَّيِّدِ نَفَقَةُ الْمَمْلُوكِ وَكِسْوَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ بِحَسَبِ الْبُلْدَانِ وَالْأَشْخَاصِ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جِنْسِ نَفَقَةِ السَّيِّدِ وَلِبَاسِهِ أَوْ دُونَهُ أَوْ فَوْقَهُ حَتَّى لَوْ قَتَّرَ السَّيِّدُ عَلَى نَفْسِهِ تَقْتِيرًا خَارِجًا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهِ إِمَّا زُهْدًا وَإِمَّا شُحًّا لَا يَحِلُّ لَهُ التَّقْتِيرُ عَلَى الْمَمْلُوكِ وَإِلْزَامُهُ بِمُوَافَقَتِهِ إِلَّا بِرِضَاهُ

انْتَهَى

(عَنِ الْأَعْمَشِ نَحْوَهُ) أَيْ نَحْوَ رِوَايَةِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ قِصَّةِ السَّبِّ

وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ

[٥١٥٩] (كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي) أَيْ مَمْلُوكًا لِي (فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي صَوْتًا) أَيْ كَلَامًا لِقَائِلٍ يَقُولُ

<<  <  ج: ص:  >  >>