وَتَرْكِهِ وَفِيهِ التَّثْوِيبُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
انْتَهَى
وَإِنَّمَا اخْتُصَّ التَّرْجِيعُ بِالتَّشَهُّدِ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ
[٥٠١] (وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أَبِي عاصم (قال) بن جُرَيْجٍ (أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى أَبِي (نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ) أَيْ مِثْلَ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ الَّذِي سَبَقَ (وَفِيهِ) أَيْ فِي حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ
وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ فَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِتَمَامِهِ فِي سُنَنِهِ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأُولَى) أَيْ فِي الْأَذَانِ لِلصَّلَاةِ الْأُولَى (مِنَ الصُّبْحِ بَيَانٌ لِلْأُولَى وَفِي رِوَايَةِ الدَّارَقُطْنِيِّ فَإِذَا أَذَّنْتَ بِالْأُولَى مِنَ الصُّبْحِ) (قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ مُسَدَّدٍ أَبْيَنُ) أَيْ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ فِي بَيَانِ أَلْفَاظِ الْأَذَانِ مِنْ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَإِنْ كَانَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ زِيَادَةُ أَلْفَاظِ الْإِقَامَةِ مَا لَيْسَتْ فِي حَدِيثِ مُسَدَّدٍ لَكِنْ رِوَايَةُ مُسَدَّدٍ أَتَمُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ فِي أَلْفَاظِ الْأَذَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ (قَالَ فِيهِ) أي قال بن جريج في حديثه (وَعَلَّمَنِي الْإِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ) كَلِمَتَانِ فِي أَوَّلِ الْإِقَامَةِ (فَقُلْهَا) أَيْ كَلِمَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (أَسَمِعْتَ) الْهَمْزَةُ لِلِاسْتِفْهَامِ يَعْنِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي مَحْذُورَةَ أَسَمِعْتَ مَا قُلْتُ لَكَ فِي أَمْرِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (قَالَ) أَيِ السَّائِبُ (فَكَانَ أَبُو مَحْذُورَةَ لَا يَجُزُّ) أَيْ لَا يَقْطَعُ مِنْ بَابِ قَتَلَ
يُقَالُ جَزَزْتُ الصُّوفَ جَزًّا أَيْ قَطَعْتُهُ (نَاصِيَتَهُ) أَيْ شَعْرَ نَاصِيَتِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute