مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَهَا سَبَبٌ مِثْلُ أَنْ يُصَادِفَ قَوْمًا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا مَعَهُمْ لِيُحْرِزَ الْفَضِيلَةَ
وَالْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ وَذَلِكَ أَنَّ حَدِيثَ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ مُتَأَخِّرٌ لِأَنَّ فِي قِصَّتِهِ أَنَّهُ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ
وَفِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّهَا نَافِلَةً دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ جَائِزَةً بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِذَا كَانَ لَهَا سَبَبٌ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاتَهُ مُنْفَرِدًا مُجْزِيَةٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ تَرْكُ الْجَمَاعَةِ مَكْرُوهًا
انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
[٥٧٧] (رَأَى يَزِيدُ جَالِسًا) أَيْ عَلَى غَيْرِ هَيْئَةِ الصَّلَاةِ (فَقَالَ أَلَمْ تُسْلِمْ) أَيْ أَمَا أَسْلَمْتَ (فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ) فَإِنَّهُ مِنْ عَلَامَةِ الْإِسْلَامِ الدَّالُّ عَلَى الْإِيمَانِ (وَأَنَا أَحْسِبُ أَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ ظَانًّا فَرَاغَ صَلَاتِكُمْ (إِذَا جِئْتَ إِلَى الصَّلَاةِ) أَيِ الْجَمَاعَةِ أَوْ مَسْجِدِهَا (فَصَلِّ مَعَهُمْ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ) لِيَحْصُلَ لَكَ ثَوَابُ الْجَمَاعَةِ وَزِيَادَةُ النَّافِلَةِ (تَكُنْ) أَيِ الصَّلَاةُ الثَّانِيَةُ الَّتِي صَلَّيْتَهَا الْآنَ (لَكَ نَافِلَةً) بِالنَّصْبِ (وَهَذِهِ) أَيِ الصَّلَاةُ الْأُولَى الَّتِي صَلَّيْتَهَا فِي مَنْزِلِكَ وَيَحْتَمِلُ الْعَكْسَ لَكِنِ الْحَدِيثُ الْمُتَقَدِّمُ يُرَجِّحُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ (مَكْتُوبَةٌ) بِالرَّفْعِ وَقِيلَ بِالنَّصْبِ
[٥٧٨] (رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ) قَبِيلَةٌ (فَقَالَ) أَيِ الرَّجُلُ (فَأُصَلِّي مَعَهُمْ) قَالَ الطِّيبِيُّ فِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute