للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(إذا قمت إلى الصلاة فكبر) وفي الرواية لِلْبُخَارِيِّ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ) وَفِي الرِّوَايَةِ الْآتِيَةِ مِنْ طَرِيقِ رِفَاعَةَ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وبما شاء الله أن تقرأ

ولأحمد وبن حِبَّانَ ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ

وَقَدْ تَمَسَّكَ بِحَدِيثِ الْبَابِ مَنْ لم يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة

وأجيب عَنْهُ بِالرِّوَايَةِ الَّتِي فِيهَا التَّصْرِيحُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ (ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا) فِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ وَالْمُؤَلِّفُ فَإِذَا رَكَعْتَ فَاجْعَلْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ وَتَمَكَّنْ لِرُكُوعِكَ (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قائما) في رواية بن نمير عند بن مَاجَهْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا

أَخْرَجَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ

وَقَدْ أَخْرَجَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهُ بِعَيْنِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَكِنْ لَمْ يَسْبِقْ لَفْظُهُ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ وَهُوَ فِي مُسْتَخْرَجِ أَبِي نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِهِ وَكَذَا أَخْرَجَهُ السَّرَّاجُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مُوسَى أَحَدِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ فَثَبَتَ ذِكْرُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الِاعْتِدَالِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وبن حِبَّانَ

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إِلَى مَفَاصِلِهَا وَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ قَوْلَ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ فِي الْقَلْبِ مِنْ إِيجَابِهَا أَيِ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ شَيْءٌ لِأَنَّهَا لَمْ تُذْكَرْ فِي حَدِيثِ الْمُسِيءِ صَلَاتِهِ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَقِفْ عَلَى هَذِهِ الطُّرُقِ الصَّحِيحَةِ

كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا) فِيهِ وُجُوبُ السُّجُودِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ وَلَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ (ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا) قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَرْكَعَ وَيَسْجُدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ قَرَأَ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُسَبِّحَ سَبَّحَ وَإِنْ لَمْ يَقْرَأْ فِيهِمَا شَيْئًا أَجْزَأَهُ

وَقَدْ رَوَوْا فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الْجَنَّةِ أَنَّهُ قَالَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَيُسَبِّحُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْ طَرِيقِ الْحَارِثِ عَنْهُ

قُلْتُ وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْحَدِيثِ قَدِيمًا وَمِمَّنْ ضَعَّفَ فِيهِ الشَّعْبِيُّ وَرَمَاهُ بِالْكَذِبِ وَتَرَكَهُ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ وَلَوْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً لِأَنَّ جَمَاعَةً مِنَ الصَّحَابَةِ قَدْ خَالَفُوهُ فِي ذَلِكَ منهم أبو بكر وعمر وبن مسعود وعائشة وغيرهم وسنة رسول الله أَوْلَى مَا اتُّبِعَ بَلْ قَدْ ثَبَتَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُقْرَأَ فِي الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المكي

<<  <  ج: ص:  >  >>