للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو بكر بن العربي - بعد أن ذكر الأقوال في تفسيرالآية -:

المسألة الحادية عشرة: في تحقيق هذه الأقوال:

أما القول إنّ المراد بها النساء: فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل، فلم يوجد ولا دعت إليه حاجة.

وأما كونه مثلا في إتيان الأمور من وجوهها: فذلك جائز في كل آية؛ فإنّ لكل حقيقة مثلا منها ما يقرب ومنها ما يبعد.

وحقيقة هذه الآية البيوت المعروفة، بدليل ما روي في سبب نزولها من طرق متعددة ذكرنا أوعبها، عن الزهري (١)، فحقّق أنها المراد بالآية، ثم ركّب من الأمثال ما يحمله اللفظ‍ ويقرب، ولا يعارضه شيء. اهـ‍ (٢).

وقال القرطبي - بعد أن ذكر الأقوال في الآية -: قلت: القول الأول أصح هذه الأقوال؛ لما رواه البراء. -[وذكر حديث البراء السابق]- إلى أن قال: وأمّا تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآية، فتأمّله. اهـ‍ (٣).

واقتصر على ما رجحته القاعدة آخرون من أئمة التفسير، ولم يذكروا غيره مستندين إلى سبب النزول، منهم ابن جرير الطبري (٤)، والزجاج (٥)، والنحاس (٦)، والبغوي (٧)، وابن كثير (٨)، وغيرهم.


(١) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري القرشي، الإمام العلم، حافظ‍ زمانه، روى عن ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسهل بن سعد وغيرهم، توفي سنة أربع وعشرين ومائة، وقيل غير ذلك. سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٢٦).
(٢) أحكام القرآن (١/ ١٤٣).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٣٤٦).
(٤) انظر جامع البيان (٢/ ٢٨٦).
(٥) انظر معاني القرآن وإعرابه (١/ ٢٦٢).
(٦) انظر معاني القرآن (١/ ١٠٥).
(٧) انظر معالم التنزيل (١/ ٢١٢).
(٨) انظر تفسير القرآن العظيم (١/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>