المسألة فإذا لم يجدوا تمسكوا بنوع آخر من الاستدلال ثم إذا ظهر عليهم الحديث بعد رجعوا من اجتهادهم إلى الحديث فإذا كان الأمر على ذلك لا يكون عدم تمسكهم بالحديث قدحاً فيه اللهم إلا إذا بينّوا العلة القادحة مثاله: حديث القلتين فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة معظمها ترجع إلى أبي الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله أو محمَّد بن عباد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله كلاهما عن ابن عمر ثم تشعبت الطرق بعد ذلك. وهذان وإن كانا من الثقات لكنهما ليسا ممن وسد إليهم الفتوى وعول الناس عليهم فلم يظهر الحديث في عصر سعيد بن المسيب ولا في عصر الزهري ولم يمشِ عليه المالكية ولا الحنفية فلم يعملوا به وعمل به الشافعي وكحديث:"خيار المجلس": فإنه حديث صحيح روي بطرق كثيرة وعمل به: ابن عمر، وأبو هريرة من الصحابة. ولم يظهر على الفقهاء السبعة ومعاصريهم فلم يكونوا يقولون به فرأى مالك وأبو حنيفة هذه علة قادحة في الحديث وعمل به الشافعي ومنها أن أقوال الصحابة جمعت في عصر