كانوا غير عرب فإن كانت لهم سابقة في الإسلام ترتّبوا عليها، وإن لم يكن سابقة ترتبوا بالقربى من وليّ الأمر، فإن تساووا فبالسبق إلى الطاعة.
والترتيب الخاصّ في ترتيب الواحد بعد الواحد: فيترتب بالسابقة في الإسلام، فإن تكافؤوا في السابقة ترتبوا بالدين، فإن تقاربوا ترتبوا بالسن، فإن تقاربوا في السن ترتبوا بالشجاعة، فإن تقاربوا فيها فوليّ الأمر مخيّر، إن شاء رتّبهم بالقرعة أو رتبهم على رأيه واجتهاده.
[الفصل التاسع من كم يجيز الإمام من يرسم في الديوان]
روى الترمذي (٣: ١٢٧) رحمه الله تعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن أربع عشرة فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن خمس عشرة فقبلني.
قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه فقال: هذا حدّ ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمس عشرة.
الفصل العاشر في عرض الناس في كلّ سنة
ذكر أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب»(٦٥٥) عند ذكر سمرة بن جندب أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يعرض غلمان الأنصار في كلّ عام، فمرّ به غلام فأجازه في البعث، وعرض عليه سمرّة بن جندب من بعده فردّه، فقال سمرة:
يا رسول الله لقد أجزت غلاما ورددتني، ولو صارعته لصرعته، قال: فصارع، فصارعته فصرعته، فأجازني في البعث.