للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[الباب العاشر في الدلال وهو السمسار]

روى مسلم (١: ٤٤٥) بسنده عن طاووس رحمهما الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يتلقى «١» الركبان وأن يبيع حاضر لباد.

وروى البخاري (٣: ٩٤) قريبا منه وقال: فقلت «٢» : يا ابن عباس ما قوله:

لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، (في باب أجر السمسار) .

فائدتان لغويتان:

الأولى: في «المشارق» (٢: ٢٢١) قوله: لا يكون سمسارا أي دلّالا «٣» ، وأصل السّمسار القيم بالأمر الحافظ له، ثم استعمل في متولي البيع والشراء لغيره. قال ابن سيده: وأصله فارسي، وهي السمسرة، وأنشد الجوهري في «الصحاح» للراجز: [من الرجز]

قد وكّلتني طلّتي بالسّمسره ... وأيقظتني لطلوع الزّهره «٤»

قال (٢: ٦٨٧) وقال أبو عبيد: السّفسير بالفارسية السمسار، قال النابغة «٥» :

[من البسيط]

وقارفت وهي لم تجرب وباع لها ... من الفصافص بالنّميّ سفسير


(١) ر: يلتقي.
(٢) ر: قلت.
(٣) المشارق: لا يكون له سمسار أي دلال.
(٤) الشطران في اللسان (زهر) والأول فيه (سمسر) ؛ والطلة: الزوجة.
(٥) قد مر البيت وتخريجه ونسبته حينا للنابغة وحينا لأوس بن حجر.

<<  <   >  >>